اللباس
-عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (الترمذى )
-سمعت على بن أبى طالب يقول أخذ رسول الله حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرامين على ذكور أمتى حل لإناثهم (ابن ماجة وعنده عن عبد الله بن عمرو وأبو داود عن على)
-عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله بردا سيراء والسيراء المضلع بالقز (أبو داود)فى القول وسابقيه الذهب حرام على النساء وهو ما حرم عليهم فى قولهم:
-أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار يوم القيامة (أبو داود)هنا فى الأقوال السابقة الحرير مباح للنساء محرم على الرجال وهو ما يناقض تحليله للكل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فى أقوالهم
-عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (أبو داود)
-عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (الترمذى ومسلم وابن ماجة وأبو داود بألفاظ مغايرة ) ونلاحظ تناقضا فى عدد الأصابع بين 2و3و4 هنا وبين 2 فى قولهم :
-00كتاب عمر 00 أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعنى الأعلام (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة )ونلاحظ أن ما سبق من أقوال يحرم الحرير على فريق أو يبيحه بمقدار محدد وهو ما يناقض تحريمه على الرجال والنساء فى أقوالهم
- عمر أن النبى قال لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبسه فى الآخرة منه (البخارى)
- عن البراء قال نهى رسول الله عن الديباج والحرير والإستبرق (ابن ماجة)أمرنا النبى بسبع 00ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسى والإستبرق ومياثر الحمر (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن حذيفة قال نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب(ابن ماجة)نهانا النبى 00 وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن عمران بن حصين أن نبى الله قال لا أركب الأرجوان 00 ولا ألبس القميص المكفف بالحرير 000 (أبو داود)
-عن عقبة بن عامر أنه قال أهدى لرسول الله فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغى هذا للمتقين (البخارى) وما سبق يحرم الحرير وهو الديباج وهو ما يناقض تحليله وإباحته حيث لبسه النبى(ص) وألبسه غيره من المسلمين فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى على النبى مستقة من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبى إنى لم أعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشى(أبو داود)
-أنس بن مالك 000وإنه بعث رسول الله جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون (الترمذى)
-عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بنى 000 ادع لى النبى فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله فقال يا بنى إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه (البخارى)
-00ابن عمر 00 فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتى جبة رسول الله فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج (ابن ماجة)فرجعت إلى أسماء فقالت هذه جبة رسول الله فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبى يلبسها (البخارى)ونلاحظ هنا أن إباحة الحرير يناقضها تحريمه إلا لمرض فى قولهم :
-عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبى فى غزاة لهما فرخص لهما فى قمص الحرير ورأيته عليهما (الترمذى وابن ماجة والبخارى ومسلم وأبو داود بألفاظ مغايرة)
-عن أنس بن مالك أن ملك ذى يزن أدى إلى رسول الله حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها (أبو داود)هنا ثمن الحلة 33 بعير وو ما يناقض كونهم بضع وعشرين بعير فى قولهم :
-عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث أن رسول الله اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذى يزن (أبو داود)
-سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به (الترمذى)
-عن عائشة قالت أمر رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(ابن ماجة)هنا وما قبله أباح الانتفاع بالميتة وهو ما يناقض تحريم الإنتفاع بها فى قولهم :
-عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (الترمذى وابن ماجة)
- عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مغايرة)هنا أحب الثياب القميص وهو يناقض كونه الحبرة فى قولهم :
-عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسها الحبرة (الترمذى وأبو داود)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا (الترمذى والبخارى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن جابر)هنا تحريم للمشى فى نعل واحد وهو يناقض إباحته فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت ربما مشى النبى فى نعل واحدة (الترمذى)
-عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة (الترمذى)
-عن حذيفة قال أخذ رسول الله بعضلة ساقى أو ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين (الترمذى وابن ماجة)
-لأبى سعيد 00سمعت رسول الله يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين فى النار (ابن ماجة) فى القول والقول قبله حرم الإسبال وهو يناقض إباحته فى قولهم
-عن سالم عن أبيه عن النبى قال الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة (ابن ماجة)
-عن أبى رمثة قال أتيت النبى أنا وأبى فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابنى قال لا تجنى عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء( أبو داود)هنا النبى(ص)خضب وهو ما يناقض أنه لم يخضب فى قولهم :
-عن أنس عن خضاب النبى فذكر أنه لم يخضب (أبو داود)
-سئل أنس بن مالك أخضب رسول الله قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة فى مقدمة لحيته (ابن ماجة)إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته(البخارى) نلاحظ تناقضا بين الشك فى عدد الشعر 17 أو 20 فى القول وبين اليقين فى قولهم :
-عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله نحو 20 شعرة (ابن ماجة)
-عن أبى جحيفة قال رأيت رسول الله هذه منه بيضاء يعنى عنفقته (ابن ماجة)ونلاحظ هنا أن البياض كان تحت شفته بينما يناقضه فوق أنه كان فى لحيته
-عن ابن عمر أن النبى كان يجعل فص خاتمه مما يلى كفه(ابن ماجة)نلاحظ أن ما يلى الكف هو ظهر الكف وهو يناقض كون الخاتم كان فصه فى بطن الكف فى قولهم :
-عن أنس بن مالك أن رسول الله لبس خاتم فضة فيه فص حبشى كان يجعل فصه فى بطن كفه (ابن ماجة)هنا خاتم النبى (ص) فضة فقط وهو ما يناقض كونه حديد وفضة فى قولهم :
-حدثنى إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبى من حديد ملوى عليه فضة (أبو داود )هنا لبس الحديد مباح وهو ما حرم فى قولهم :
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى 000 ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه 00 (أبو داود)
-عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبى بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع فى بئر أريس (أبو داود) هنا الخاتم المرمى من ذهب وهو ما يناقض كونه من ورق أى فضة فى قولهم :
- عن أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبى فطرح الناس (أبو داود)
-وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبى كان يتختم فى يمينه (أبو داود)هنا النبى(ص)يتختم فى اليمين وهو ما يناقض تختمه فى اليسار فى قولهم :
-عن ابن عمر أن النبى كان يتختم فى يساره (أبو داود)
-سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبى عبد الله بن أبى بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه (البخارى) نلاحظ أن أن الرسول (ص)ألبس الرجل قميصه بعد إخراجه من قبره وهو ما يناقض أنه أعطى ابن الرجل القميص فدفن الإبن الأب بالقميص فى قولهم :
-عن عبد الله لما توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنه 00 (البخارى)
- حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله خاتمه فطرح الناس خواتيمهم (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)هنا أن النبى (ص)لم يكن يلبس خاتم الورق وهو ما يناقض دوام لبسه له فى قولهم :
-عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله خاتما من ورق وكان فى يده ثم كان بعد فى يد أبى بكر 000 (البخارى ومسلم)
-عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة 00 فقال رسول الله إنى لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا فى مكة 1(مسلم وأبو داود)عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء 00 فقال عمر يا رسول الله إنى رأيت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيراء فلو اشتريتها 000 2( مسلم)أن عبد الله ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله فقال يا رسول الله ابتع هذه لتجمل بها للعيد والوفد 000 3(مسلم)عن ابن عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله لو اشتريته فقال 000 4(مسلم) نلاحظ فى القول والثلاثة قبله تناقضات الأول مكان وجود الحلة ففى 1 عند باب المسجد وفى 2و3 فى السوق والثانى أن فى 3 جلب عمر الحلة وفى الباقى رآها هو والنبى(ص) ولم يأتى بها والثالث أن الرجل كان يبيع الحلة وهى ليست عليه فى 1و2و3 بينما فى 4 كان الرجل يلبسها والرابع سبب الشراء ففى 1 للجمعة والوفد وفى 3 للعيد والوفد
-عن جابر أن رسول الله نهى 00 وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره 1،أن النبى قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى 2(مسلم) النهى عن الإستلقاء بوضع رجل على رجل يناقضه إباحته فى قولهم :
-عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقيا فى المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى(مسلم )
-عائشة 00 فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال 00 1(مسلم) عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لى رسول الله حولى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 00 2(مسلم )عن عائشة قالت قدم رسول الله من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرنى فنزعته 3 (مسلم)ونلاحظ تناقضا فى المفعول بالستر ففى 1 جذبه النبى وهتكه وفى 2 أمرها بتحويله وفى 3 أمرها بنزعه والتناقض الثانى فى المرسوم على الستر ففى 1 تمثال طائر وفى 3 خيل ذوات أجنحة
-سمع عائشة تقول دخل على رسول الله وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله1(مسلم)عن عائشة أنه كان له ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبى يصلى إليه فقال أخريه عنى قالت فأخرته فجعلته وسائد 2(مسلم)عن عائشة قالت دخل النبى على وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين 3(مسلم)ونلاحظ تناقضا فى المفعول بالقرام فمرة فى 1 هتكه النبى(ص) ومرة فى 2 طلب من عائشة تنحيته وهو إبعاده عنه ومرة فى 3 نحاه النبى (ص)بنفسه
-ابن عباس 000 سمعت رسول الله يقول كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فى جهنم (مسلم)نلاحظ تناقضا فى المفعول بالمصور فهنا كل صورة صورها تعذبه فى النار بينما فى القول بعده ينفخ فى الصورة وهو ليس بنافخ :
-ابن عباس 00 سمعت رسول الله يقول من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ (مسلم)
-عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبى رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبى عليه (أبو داود)
-عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله فى سفر فرأى رسول الله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها (أبو داود)فى القول وسابقه حرم الأثواب الحمراء بدليل عدم رده على لابسه ونزع الأكسية من الإبل وهو ما يناقض إباحتهم فى قولهم :
-عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (الترمذى )
-سمعت على بن أبى طالب يقول أخذ رسول الله حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرامين على ذكور أمتى حل لإناثهم (ابن ماجة وعنده عن عبد الله بن عمرو وأبو داود عن على)
-عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله بردا سيراء والسيراء المضلع بالقز (أبو داود)فى القول وسابقيه الذهب حرام على النساء وهو ما حرم عليهم فى قولهم:
-أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار يوم القيامة (أبو داود)هنا فى الأقوال السابقة الحرير مباح للنساء محرم على الرجال وهو ما يناقض تحليله للكل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فى أقوالهم
-عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (أبو داود)
-عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (الترمذى ومسلم وابن ماجة وأبو داود بألفاظ مغايرة ) ونلاحظ تناقضا فى عدد الأصابع بين 2و3و4 هنا وبين 2 فى قولهم :
-00كتاب عمر 00 أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعنى الأعلام (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة )ونلاحظ أن ما سبق من أقوال يحرم الحرير على فريق أو يبيحه بمقدار محدد وهو ما يناقض تحريمه على الرجال والنساء فى أقوالهم
- عمر أن النبى قال لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبسه فى الآخرة منه (البخارى)
- عن البراء قال نهى رسول الله عن الديباج والحرير والإستبرق (ابن ماجة)أمرنا النبى بسبع 00ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسى والإستبرق ومياثر الحمر (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن حذيفة قال نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب(ابن ماجة)نهانا النبى 00 وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن عمران بن حصين أن نبى الله قال لا أركب الأرجوان 00 ولا ألبس القميص المكفف بالحرير 000 (أبو داود)
-عن عقبة بن عامر أنه قال أهدى لرسول الله فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغى هذا للمتقين (البخارى) وما سبق يحرم الحرير وهو الديباج وهو ما يناقض تحليله وإباحته حيث لبسه النبى(ص) وألبسه غيره من المسلمين فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى على النبى مستقة من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبى إنى لم أعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشى(أبو داود)
-أنس بن مالك 000وإنه بعث رسول الله جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون (الترمذى)
-عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بنى 000 ادع لى النبى فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله فقال يا بنى إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه (البخارى)
-00ابن عمر 00 فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتى جبة رسول الله فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج (ابن ماجة)فرجعت إلى أسماء فقالت هذه جبة رسول الله فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبى يلبسها (البخارى)ونلاحظ هنا أن إباحة الحرير يناقضها تحريمه إلا لمرض فى قولهم :
-عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبى فى غزاة لهما فرخص لهما فى قمص الحرير ورأيته عليهما (الترمذى وابن ماجة والبخارى ومسلم وأبو داود بألفاظ مغايرة)
-عن أنس بن مالك أن ملك ذى يزن أدى إلى رسول الله حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها (أبو داود)هنا ثمن الحلة 33 بعير وو ما يناقض كونهم بضع وعشرين بعير فى قولهم :
-عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث أن رسول الله اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذى يزن (أبو داود)
-سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به (الترمذى)
-عن عائشة قالت أمر رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(ابن ماجة)هنا وما قبله أباح الانتفاع بالميتة وهو ما يناقض تحريم الإنتفاع بها فى قولهم :
-عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (الترمذى وابن ماجة)
- عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مغايرة)هنا أحب الثياب القميص وهو يناقض كونه الحبرة فى قولهم :
-عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسها الحبرة (الترمذى وأبو داود)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا (الترمذى والبخارى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن جابر)هنا تحريم للمشى فى نعل واحد وهو يناقض إباحته فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت ربما مشى النبى فى نعل واحدة (الترمذى)
-عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة (الترمذى)
-عن حذيفة قال أخذ رسول الله بعضلة ساقى أو ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين (الترمذى وابن ماجة)
-لأبى سعيد 00سمعت رسول الله يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين فى النار (ابن ماجة) فى القول والقول قبله حرم الإسبال وهو يناقض إباحته فى قولهم
-عن سالم عن أبيه عن النبى قال الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة (ابن ماجة)
-عن أبى رمثة قال أتيت النبى أنا وأبى فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابنى قال لا تجنى عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء( أبو داود)هنا النبى(ص)خضب وهو ما يناقض أنه لم يخضب فى قولهم :
-عن أنس عن خضاب النبى فذكر أنه لم يخضب (أبو داود)
-سئل أنس بن مالك أخضب رسول الله قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة فى مقدمة لحيته (ابن ماجة)إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته(البخارى) نلاحظ تناقضا بين الشك فى عدد الشعر 17 أو 20 فى القول وبين اليقين فى قولهم :
-عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله نحو 20 شعرة (ابن ماجة)
-عن أبى جحيفة قال رأيت رسول الله هذه منه بيضاء يعنى عنفقته (ابن ماجة)ونلاحظ هنا أن البياض كان تحت شفته بينما يناقضه فوق أنه كان فى لحيته
-عن ابن عمر أن النبى كان يجعل فص خاتمه مما يلى كفه(ابن ماجة)نلاحظ أن ما يلى الكف هو ظهر الكف وهو يناقض كون الخاتم كان فصه فى بطن الكف فى قولهم :
-عن أنس بن مالك أن رسول الله لبس خاتم فضة فيه فص حبشى كان يجعل فصه فى بطن كفه (ابن ماجة)هنا خاتم النبى (ص) فضة فقط وهو ما يناقض كونه حديد وفضة فى قولهم :
-حدثنى إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبى من حديد ملوى عليه فضة (أبو داود )هنا لبس الحديد مباح وهو ما حرم فى قولهم :
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى 000 ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه 00 (أبو داود)
-عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبى بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع فى بئر أريس (أبو داود) هنا الخاتم المرمى من ذهب وهو ما يناقض كونه من ورق أى فضة فى قولهم :
- عن أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبى فطرح الناس (أبو داود)
-وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبى كان يتختم فى يمينه (أبو داود)هنا النبى(ص)يتختم فى اليمين وهو ما يناقض تختمه فى اليسار فى قولهم :
-عن ابن عمر أن النبى كان يتختم فى يساره (أبو داود)
-سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبى عبد الله بن أبى بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه (البخارى) نلاحظ أن أن الرسول (ص)ألبس الرجل قميصه بعد إخراجه من قبره وهو ما يناقض أنه أعطى ابن الرجل القميص فدفن الإبن الأب بالقميص فى قولهم :
-عن عبد الله لما توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنه 00 (البخارى)
- حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله خاتمه فطرح الناس خواتيمهم (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)هنا أن النبى (ص)لم يكن يلبس خاتم الورق وهو ما يناقض دوام لبسه له فى قولهم :
-عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله خاتما من ورق وكان فى يده ثم كان بعد فى يد أبى بكر 000 (البخارى ومسلم)
-عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة 00 فقال رسول الله إنى لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا فى مكة 1(مسلم وأبو داود)عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء 00 فقال عمر يا رسول الله إنى رأيت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيراء فلو اشتريتها 000 2( مسلم)أن عبد الله ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله فقال يا رسول الله ابتع هذه لتجمل بها للعيد والوفد 000 3(مسلم)عن ابن عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله لو اشتريته فقال 000 4(مسلم) نلاحظ فى القول والثلاثة قبله تناقضات الأول مكان وجود الحلة ففى 1 عند باب المسجد وفى 2و3 فى السوق والثانى أن فى 3 جلب عمر الحلة وفى الباقى رآها هو والنبى(ص) ولم يأتى بها والثالث أن الرجل كان يبيع الحلة وهى ليست عليه فى 1و2و3 بينما فى 4 كان الرجل يلبسها والرابع سبب الشراء ففى 1 للجمعة والوفد وفى 3 للعيد والوفد
-عن جابر أن رسول الله نهى 00 وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره 1،أن النبى قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى 2(مسلم) النهى عن الإستلقاء بوضع رجل على رجل يناقضه إباحته فى قولهم :
-عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقيا فى المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى(مسلم )
-عائشة 00 فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال 00 1(مسلم) عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لى رسول الله حولى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 00 2(مسلم )عن عائشة قالت قدم رسول الله من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرنى فنزعته 3 (مسلم)ونلاحظ تناقضا فى المفعول بالستر ففى 1 جذبه النبى وهتكه وفى 2 أمرها بتحويله وفى 3 أمرها بنزعه والتناقض الثانى فى المرسوم على الستر ففى 1 تمثال طائر وفى 3 خيل ذوات أجنحة
-سمع عائشة تقول دخل على رسول الله وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله1(مسلم)عن عائشة أنه كان له ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبى يصلى إليه فقال أخريه عنى قالت فأخرته فجعلته وسائد 2(مسلم)عن عائشة قالت دخل النبى على وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين 3(مسلم)ونلاحظ تناقضا فى المفعول بالقرام فمرة فى 1 هتكه النبى(ص) ومرة فى 2 طلب من عائشة تنحيته وهو إبعاده عنه ومرة فى 3 نحاه النبى (ص)بنفسه
-ابن عباس 000 سمعت رسول الله يقول كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فى جهنم (مسلم)نلاحظ تناقضا فى المفعول بالمصور فهنا كل صورة صورها تعذبه فى النار بينما فى القول بعده ينفخ فى الصورة وهو ليس بنافخ :
-ابن عباس 00 سمعت رسول الله يقول من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ (مسلم)
-عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبى رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبى عليه (أبو داود)
-عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله فى سفر فرأى رسول الله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها (أبو داود)فى القول وسابقه حرم الأثواب الحمراء بدليل عدم رده على لابسه ونزع الأكسية من الإبل وهو ما يناقض إباحتهم فى قولهم :