الحيض
1-إن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة "رواه البخارى ومسلم .
الخطأ هنا هو أمر المرأة بالغسل لكل صلاة وهو ما يخالف أن الله أخبرنا أن المريض ليس حرج أى أذى والإغتسال لكل صلاة هو حرج بالغ حيث تستحم عدة مرات يوميا وهو ما لا يطاق والأذى محرم فى الإسلام لقوله تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "ويتناقض القول مع قولهم "اجتنبى أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة "و"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة "رواهما ابن ماجة وهنا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهو ما يناقض الاستحمام لكل صلاة فى القول .
2-أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض ؟فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم يباشرها إن شاء "رواه مالك والشافعى والخطأ هنا هو إباحة جماع المرأة من أعلى فى الحيض وهو ما يخالف الأمر بإعتزال الحائض وعدم القرب منها بقوله بسورة البقرة"فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "ويخالف كون المرأة كلها أذى فى جماعها كله فى الحيض لقوله بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى "ومن ثم وجب الابتعاد عن الجماع بكل أفعاله من تقبيل وتحسيس وغيره ويناقض القول قولهم "من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه ابن ماجة فهنا نهى عن إتيان الحائض كلها وفى القول إباحة لإتيان الحائض بشرط وضع إزار على مهبلها .
3- أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضى إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء "رواه مسلم والترمذى والخطأ هنا حدوث فتنة حروراء فى عهد الصحابة وهو ما يخالف أن الدولة الإسلامية لا تتحول لكافرة فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو بكثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
4-كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله استفتيه 000فقال إنما هى ركضة من الشيطان 000وكما يطهرن 00 الظهر وتعجلى العصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين الصبح وتصلين وكذلك فافعلى 00000 "رواه الترمذى وأبو داود وزيد ومالك والشافعى ومسلم ،الخطأ الأول أن الإستحاضة من الشيطان وهو ما يخالف أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المسلمين مصداق لقوله بسورة الإسراء "إن عبادى ليس لك عليهم سلطان "وأما سلطانه على الكفار فهو الدعوة أى الوسوسة وفى هذا قال الشيطان بسورة إبراهيم "وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى "والخطأ الأخر أمرها بالغسل ثلاث مرات يوميا للصلاة وهو يخالف أن الله لم يجعل حرج أى أذى على المسلمين فى قوله بسورة الحج"وما جعل عليكم فى الدين من حرج " ونلاحظ تناقض القول مع قولهم "اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة "رواه ابن ماجة فهنا الوضوء للصلاة وليس للإغتسال كما يناقض قولهم "فكانت تغتسل لكل صلاة "رواه البخارى ومسلم فهنا الغسل خمس مرات وليس ثلاثة .
5-كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا وفى رواية كان رسول الله يتكىء فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن "رواه مسلم والترمذى والخطأ هنا هو عدم قراءة الجنب للقرآن وهو يعارض التالى :
-أن المسموح لهم بمس القرآن هم المطهرون وهم المسلمون فى الكعبة وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون "وقوله بسورة عبس "فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة "فالسفرة الكرام البررة الذى فى أيديهم القرآن هم المسلمون فى البيت الحرام حيث كتاب الله الذى لا يحرف .
-أن الصحف المكتوب فيها القرآن هى خشب شجرى وجلود ومن المحلل لمس الجنب للشجرة وللطعام ومن ثم فليس الورق المكتوب فيه ألفاظ القرآن هو القرآن المطهر المذكور بقوله بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون "فالقرآن الذى لا يمسه سوى المطهرون موجود فى الكتاب المكنون فى الكعبة .
6-كان رسول الله إذا حضت يأمرنى أن أتزر ثم يباشرنى "و"أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار "و"أن رسول الله0000وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين000"و"أن النبى كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا "و0000 "رواه مسلم ومالك وزيد وأبو داود والترمذى والخطأ هنا إباحة مباشرة الحائض أثناء الحيض شرط وضع ثوب وهو يخالف أمر الله باعتزال النساء وعدم القرب منهن فى قوله بسورة البقرة "فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "وهو يناقض قولهم "من أتى حائضا أو امرأة 0000فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه ابن ماجة فهنا حرم إتيان الحائض معتبرا إياه كفرا بينما أباح فى القول جماعهن وإتيانهن وهو تعارض بين .
7-فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار وفى رواية "إذا كان دما أحمرا فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار "رواه الترمذى والخطأ هنا هو وجود كفارة مالية لذنب مباشرة الحائض وهو يخالف أن الله لم يذكر فى آية الحيض عقوبة لمن يأتيهن وهى قوله بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين "والخطأ الثانى اختلاف الصحابة فى الحكم بين دينار ونصف دينار وهو تناقض لا يمكن حدوثه لأخذهم كلهم الحكم من النبى (ص)الذى حكمه واحد .
8- لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن "رواه الترمذى والخطأ هنا هو نهى القائل الحائض والجنب عن قراءة القرآن وهو يتنافى مع التالى :
-أن المسموح لهم بمس القرآن هم المطهرون وهم المسلمون فى الكعبة حيث اللوح المحفوظ وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وتفسيره قوله بسورة عبس "فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة "فالسفرة الكرام البررة هم المسلمون فى الكعبة حيث كتاب الله المحفوظ .
-أن الصحف المكتوب فيها القرآن هى خشب وجلود ومن المحلل لمس الحائض والجنب للخشب والجلود ومن ثم فليس الورق المكتوب فيه القرآن ليس القرآن المطهر نفسه المذكور فى قوله تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون "فالقرآن الذى لا يمسه سوى المطهرون موجود فى الكتاب المكنون فى الكعبة.
1-إن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة "رواه البخارى ومسلم .
الخطأ هنا هو أمر المرأة بالغسل لكل صلاة وهو ما يخالف أن الله أخبرنا أن المريض ليس حرج أى أذى والإغتسال لكل صلاة هو حرج بالغ حيث تستحم عدة مرات يوميا وهو ما لا يطاق والأذى محرم فى الإسلام لقوله تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "ويتناقض القول مع قولهم "اجتنبى أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة "و"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة "رواهما ابن ماجة وهنا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهو ما يناقض الاستحمام لكل صلاة فى القول .
2-أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض ؟فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم يباشرها إن شاء "رواه مالك والشافعى والخطأ هنا هو إباحة جماع المرأة من أعلى فى الحيض وهو ما يخالف الأمر بإعتزال الحائض وعدم القرب منها بقوله بسورة البقرة"فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "ويخالف كون المرأة كلها أذى فى جماعها كله فى الحيض لقوله بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى "ومن ثم وجب الابتعاد عن الجماع بكل أفعاله من تقبيل وتحسيس وغيره ويناقض القول قولهم "من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه ابن ماجة فهنا نهى عن إتيان الحائض كلها وفى القول إباحة لإتيان الحائض بشرط وضع إزار على مهبلها .
3- أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضى إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء "رواه مسلم والترمذى والخطأ هنا حدوث فتنة حروراء فى عهد الصحابة وهو ما يخالف أن الدولة الإسلامية لا تتحول لكافرة فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو بكثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
4-كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله استفتيه 000فقال إنما هى ركضة من الشيطان 000وكما يطهرن 00 الظهر وتعجلى العصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين الصبح وتصلين وكذلك فافعلى 00000 "رواه الترمذى وأبو داود وزيد ومالك والشافعى ومسلم ،الخطأ الأول أن الإستحاضة من الشيطان وهو ما يخالف أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المسلمين مصداق لقوله بسورة الإسراء "إن عبادى ليس لك عليهم سلطان "وأما سلطانه على الكفار فهو الدعوة أى الوسوسة وفى هذا قال الشيطان بسورة إبراهيم "وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى "والخطأ الأخر أمرها بالغسل ثلاث مرات يوميا للصلاة وهو يخالف أن الله لم يجعل حرج أى أذى على المسلمين فى قوله بسورة الحج"وما جعل عليكم فى الدين من حرج " ونلاحظ تناقض القول مع قولهم "اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة "رواه ابن ماجة فهنا الوضوء للصلاة وليس للإغتسال كما يناقض قولهم "فكانت تغتسل لكل صلاة "رواه البخارى ومسلم فهنا الغسل خمس مرات وليس ثلاثة .
5-كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا وفى رواية كان رسول الله يتكىء فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن "رواه مسلم والترمذى والخطأ هنا هو عدم قراءة الجنب للقرآن وهو يعارض التالى :
-أن المسموح لهم بمس القرآن هم المطهرون وهم المسلمون فى الكعبة وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون "وقوله بسورة عبس "فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة "فالسفرة الكرام البررة الذى فى أيديهم القرآن هم المسلمون فى البيت الحرام حيث كتاب الله الذى لا يحرف .
-أن الصحف المكتوب فيها القرآن هى خشب شجرى وجلود ومن المحلل لمس الجنب للشجرة وللطعام ومن ثم فليس الورق المكتوب فيه ألفاظ القرآن هو القرآن المطهر المذكور بقوله بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون "فالقرآن الذى لا يمسه سوى المطهرون موجود فى الكتاب المكنون فى الكعبة .
6-كان رسول الله إذا حضت يأمرنى أن أتزر ثم يباشرنى "و"أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار "و"أن رسول الله0000وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين000"و"أن النبى كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا "و0000 "رواه مسلم ومالك وزيد وأبو داود والترمذى والخطأ هنا إباحة مباشرة الحائض أثناء الحيض شرط وضع ثوب وهو يخالف أمر الله باعتزال النساء وعدم القرب منهن فى قوله بسورة البقرة "فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "وهو يناقض قولهم "من أتى حائضا أو امرأة 0000فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه ابن ماجة فهنا حرم إتيان الحائض معتبرا إياه كفرا بينما أباح فى القول جماعهن وإتيانهن وهو تعارض بين .
7-فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار وفى رواية "إذا كان دما أحمرا فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار "رواه الترمذى والخطأ هنا هو وجود كفارة مالية لذنب مباشرة الحائض وهو يخالف أن الله لم يذكر فى آية الحيض عقوبة لمن يأتيهن وهى قوله بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين "والخطأ الثانى اختلاف الصحابة فى الحكم بين دينار ونصف دينار وهو تناقض لا يمكن حدوثه لأخذهم كلهم الحكم من النبى (ص)الذى حكمه واحد .
8- لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن "رواه الترمذى والخطأ هنا هو نهى القائل الحائض والجنب عن قراءة القرآن وهو يتنافى مع التالى :
-أن المسموح لهم بمس القرآن هم المطهرون وهم المسلمون فى الكعبة حيث اللوح المحفوظ وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وتفسيره قوله بسورة عبس "فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة "فالسفرة الكرام البررة هم المسلمون فى الكعبة حيث كتاب الله المحفوظ .
-أن الصحف المكتوب فيها القرآن هى خشب وجلود ومن المحلل لمس الحائض والجنب للخشب والجلود ومن ثم فليس الورق المكتوب فيه القرآن ليس القرآن المطهر نفسه المذكور فى قوله تعالى بسورة الواقعة "إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون "فالقرآن الذى لا يمسه سوى المطهرون موجود فى الكتاب المكنون فى الكعبة.