العيدان
-عن أنس كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 1،00ويأكلهن وترا 2(البخارى)أن النبى كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى 3،عن بريدة قال كان النبى لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى 4(الترمذى )والخلاف هو زيادة "ويأكلهن وترا "فى 2 وفى 3 عدم الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى
-عن عامر قال شهد عياض الأشعرى عيدا بالأنبار فقال مالى لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله1،عن قيس بن عامر قال ما كان شىء على عهد رسول الله إلا وقد رأيته إلا شىء واحد فإن رسول الله كان يقلس له يوم الفطر 2(ابن ماجة)والخلاف هو انفراد1 بذكر الأنبار وسؤال عياض وانفراد2 برؤية كل شىء عدا القلس يوم الفطر
-عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح فى أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتنى قال وكيف قال حملت السلاح فى يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم 1،عن سعيد بن العاص قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أصابنى من أمر بحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله يعنى الحجاج 2(البخارى )عن ابن عباس أن النبى نهى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو3(ابن ماجة) والخلافات هى 1- انفراد 1بذكر إصابة ابن عمر ونزع سنان الرمح واتهامه الحجاج مباشرة 2- انفردت 2 بذكر اتهامه للحجاج بطريق غير مباشرة 3- انفردت 3 بذكر نهى النبى عن حمل السلاح
-قال أبو كاهل رأيت النبى يخطب على ناقة وحبشى آخذ بخطامها 1،000ناقة حسناء002،عن نبيط قال أنه حج رأيت النبى يخطب على بعيره 3(ابن ماجة)عن ابن سيرين أن النبى كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر 4(الشافعى )والخلافات هى 1- انفردت 3 بذكر الحج 2- انفردت 4 بذكر الإنصراف من الصلاة فى العيدين 3- انفردت 3 بذكر أن المركوب ذكر بعير وانفردت 1و2و4 المركوب أنثى ناقة أو راحلة وهو تناقض
-عن ابن عباس كان رسول الله يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى 1،عن الفاكه بن سعد أن رسول الله كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام2 (ابن ماجة)،عن محمد أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم3 ،عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى 4،عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد 5(الشافعى )والخلافات هى1- زاد فى 2و3 يوم عرفة 2- انفردت 3بذكر إذا أراد أن يحرم 3- انفردت 2 بأمر الفاكه أهله بالغسل 4- انفردت 1و2 بذكر الفطر والأضحى
-أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصلى قبل أن يغدو 4 ركعات (مالك)وهو يناقض أقوالهم :
-عن ابن عباس أن رسول الله خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها 1،عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى لم يصل قبلها ولا بعدها فى عيد 2،عن أبى سعيد الخدرى قال كان رسول الله لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين 3(ابن ماجة) عن ابن عمر أنه غدا مع النبى يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده 4،عن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده 5،عن ابن عباس قال (ص)يوم العيدين بالمصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة فجعلن يتصدقن بالقرط وأشباهه 6(الشافعى )عن ابن عمر أنه كان لا يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها 7(مالك)عن ابن عباس أن النبى خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها 8،عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبى فعله 9(الترمذى )عن ابن عباس أن رسول الله خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابها 10(مسلم)والخلاف هو انفراد3 بذكر صلاة ركعتين بعد الصلاة فى البيت وانفراد 5 و10 بذكر النساء وبلال وهنا لا يصلى قبل العيد وفوقه يصلى قبلها 4 ركعات وهو يناقض التالى
-عن أبى سعيد الخدرى قال كان رسول الله لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (ابن ماجة)فهنا صلى بعد العيد وفوقه لا يصلى بعد العيد أبدا
-عن سعد المؤذن أن النبى كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا 1،عن ابن عمر قال كان رسول الله000 2،عن على قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد 3 ،عن أبى رافع أن رسول الله كان يأتى العيد ماشيا 4(ابن ماجة)عن على قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج 5(الترمذى )والخلاف هو زيادة ذكر الأكل قبل الخروج فى 5 وانفردت 1و2 بذكر الرجوع مشيا
-أخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعرى كيف كان رسول الله يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم وأنا حاضر سعيد بن العاص (أبو داود)فهنا التكبير 4 مرات وهو يناقض التالى
-عن عائشة أن رسول الله كبر فى الفطر والضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتى الركوع (ابن ماجة)فهنا 12+2=14 تكبيرة وهو غير 4 وهما يناقضان التالى
-عن على كان يصلى بالناس فى الفطر والأضحى ركعتين يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم يكبر أخرى فيركع بها ثم يقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يكبر أخرى فيركع بها فذلك12 تكبيرة وكان يجهر بالقراءة وكان لا يصلى قبلها ولا بعدها شيئا (زيد)فهنا 12 وهى غير 14 غير 4 وهو تناقض
-عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبى العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة 1(الترمذى وأبو داود ومسلم)عن ابن عباس أن رسول الله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر وعثمان 2(أبو داود)عن جابر بن عبد الله الأنصارى وعن ابن عباس قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرنى قال أخبرنى جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء لا نداء يومئذ ولا إقامة 3(مسلم)والخلاف هو زيادة ذكر أبو بكر وعمر وعثمان فى 2
-عن عبد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبى واقد الليثى بأى شىء كان النبى يقرأ فى مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت 1(ابن ماجة)ان عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ماذا يقرأ به رسول الله فى الأضحى والفطر فقال كان رسول الله يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر 2(الشافعى )00ماذا كان 000أو الفطر قال كان يقرأ ق0003(مالك وأبو داود)أن عمر 000ما كان رسول الله يقرأ به فى الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف 0004(الترمذى ومسلم ) عن أبى واقد الليثى قال سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله فى يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وق والقرآن المجيد 5(مسلم)والخلاف هو زاد فى 1 حكاية الإرسال لأبى واقد وفى باقى الروايات سأل عمر أبو واقد مباشرة دون إرسال وهو يناقض قولهم :
-عن ابن عباس أن النبى كان يقرأ فى العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية 1،عن النعمان بن بشير أن رسول الله كان يقرأ فى العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية 2(ابن ماجة ) كان النبى يقرأ فى العيدين وفى الجمعة بسبح000الغاشية وربما اجتمعا فى يوم واحد فيقرأ بهما 3(الترمذى )والخلاف هو زيادة قراءة السورتين فى يوم الجمعة واجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد فى 3 وهنا السور المقرءوة الأعلى والغاشية وفوقه ق والقمر وهو تناقض
-عن أنس قال قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر (أبو داود)وهو يناقض قولهم :
-عن إياس بن أبى رملة الشامى قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله عيدين فى يوم قال نعم قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رخص فى الجمعة ثم قال من شاء أن يصلى فليصلى1 (ابن ماجة ) عن ابن عباس عن رسول الله أنه قال اجتمع عيدان فى يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله 2،عن ابن عمر قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتى الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف 3،(ابن ماجة)عن عمر بن عبد العزيز اجتمع عيدان على عهد النبى فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس فى غير حرج 4،عن أبى عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له 5(الشافعى )عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب فقال إن هذين اليومين نهى رسول الله عن صيامهما أحدهما يوم فطركم من صيامكم والأخر يوم تأكلون من لحوم نسككم قال ثم شهدت العيد مع عثمان000فقد أذنت له فقال ثم شهدت العيد مع على وعثمان محصور فصلى ثم انصرف فخطب 6 ،أخبرنا ابن شهاب الزهرى أن النبى كان يصلى يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة وذكر أن أبا بكر وعمر كانا يصنعان ذلك 7 (مالك)عن على أنه اجتمع عيدان فى يوم فصلى بالناس فى الجبانة ثم قال بعد خطبته إنا مجمعون بعد الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج عليه 8(زيد)والخلافات هى 1- انفردت 4و5 بذكر أهل العالية 2- انفردت5و6 بذكر شهود العيد مع عثمان 3- انفردت 8 بذكر صلاة على فى الجبانة 4- انفردت 6 بذكر النهى عن الصيام والأكل من لحوم النسك وهنا الجمعة عيد مع الفطر والأضحى بينما فى الحديث فوقه هما يومان الأضحى والفطر وهو تناقض
-عن أنس قال قال النبى من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبى صدقه قال وعندى جذعة أحب إلى من شاتى لحم فرخص له النبى فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا 1(البخارى )عن البراء بن عازب قال خطبنا النبى يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتى أول ما يذبح فى بيتى فذبحت شاتى وتغذيت قبل أن أتى الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هى أحب إلى من شاتين أفتجزى عنى قال نعم ولن تجزى عن أحد بعدك2(البخارى)عن البراء عن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندى جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفى أو تجزى عن أحد بعدك 3،عن البراء خطبنا النبى يوم النحر قال إن أول 000ومن ذبح قبل 000لحم عجله لأهله00فقام خالى أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلى وعندى00قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك4(البخارى )خرج النبى يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح00فقام رجل فقال يا رسول الله إنى ذبحت00اذبحها ولا تفى 00كسابقه 5،خطبنا 00ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال 00لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى فقال رسول الله تلك شاة لحم قال فإن عندى عناق جذعة هى خير من شاتى لحم فهل تجزى عنى قال نعم ولن تجزى عن أحد بعدك 6،مثل 1،عن البراء سمعت النبى يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا 7،عن جندب قال صلى النبى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لى إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم فرخص له فيها 8(البخارى )والخلاف هو زيادة ذكر الجيران فى 1و8و6 وزيادة ذكر البقيع وصلاة ركعتين فى 5