الصوم
-قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد
-أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم إن كان يحتجم بعدما تغرب الشمس 1(مالك ) أنه كان 00ثم ترك ذلك 2(الشافعى )والخلاف هو زيادة وقت الحجامة فى 1"بعدما تغرب الشمس "وتركه الحجامة فى 2"ثم ترك ذلك
-حدثنا الزهرى أن سعدا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان (مالك )
-أخبرنا هشام بن عروة قال ما رأيت أبى قط احتجم إلا وهو صائم (مالك)
-عن ابن عباس قال احتجم رسول الله وهو محرم صائم 1(الترمذى وعند ابن ماجة صائم محرم )أن النبى احتجم وهو صائم 2(الترمذى وعند أبى داود رسول الله وزاد فى رواية صائم ) أن000فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم 3(الترمذى )إن النبى احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم 4، احتجم النبى وهو صائم 5(البخارى ) والخلاف هو زاد فى 3 مكان الاحتجام "فيما بين مكة والمدينة "والتناقض هو بين صائم فى 5،2 وبين محرم صائم أو صائم محرم فى 1 وبين محرم بمفرده وصائم بمفرده فى 4 وكل ما سبق يفيد إباحة الحجامة فى الصيام وهو يناقض أحاديث التحريم للحجامة فى الصيام ومنها :
-عن رافع بن خديج والحسن وأبو هريرة وثوبان وشداد بن أوس قال النبى أفطر الحاجم والمحجوم (الترمذى والبخارى وابن ماجة وأبو داود )
-عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ثلاثا لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام 1(الترمذى )عن رجل من أصحاب النبى قال رسول الله لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم 2(أبو داود )والخلاف هو فى ترتيب الثلاثة فالحجامة فى 1هى الأولى وفى 2الأخيرة ومثلا القىء الثانى فى 1 والأول فى 2وهو يناقض تحريم الحجامة فى الصيام
-عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم (أبو داود)
-أن عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبى فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن أبى بكر فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها قال أقبلها وأنا صائم قالت نعم (مالك )
-عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم 000فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله كان يقبل وهو صائم فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما يشاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله فقال رسول الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما يشاء فغضب رسول الله وقال والله إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله 1(مالك) عن عمر بى أبى سلمة أنه سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له رسول الله سل هذه (لأم سلمة )فأخبرته أن رسول الله يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له 2(مسلم )والخلاف هو السائل ففى 1 زوجة الرجل عدة مرات وفى 2 الرجل هو السائل وزاد فى 2 طلبه سؤال أم سلمة وفى 1غضب النبى (ص)وحدود الله
-عن عائشة قالت إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك1 (الشافعى وعند البخارى ضحكت )أن النبى كان يقبل فى شهر الصوم 2(الترمذى)كان رسول الله يباشرنى وهو صائم وكان أملككم لإربه 3 (الترمذى )000يقبل ويباشر وهو صائم400(الترمذى والبخارى وعنده النبى )كان النبى يقبل فى شهر الصوم 5(ابن ماجة وأبو داود)كان رسول الله يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 6(ابن ماجة)عن حفصة أن النبى كان يقبل وهو صائم 7(ابن ماجة ومسلم )عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقالا أكان رسول الله يباشر وهو صائم قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه8(ابن ماجة )عن عائشة أن النبى كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها 9 (أبو داود ) وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبى داود مشابهة لما سبق والخلاف هو زاد فى 1الضحك وفى 3و4وغيرها الإرب وملكه وزاد فى 9مص اللسان وما سبق يدل على إباحة التقبيل والمباشرة فى الصيام وهو يناقض الأحاديث المحرمة للتقبيل والمباشرة ومنها :
-عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (مالك)
-عن ميمونة مولاة للنبى قالت سئل النبى عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا (ابن ماجة )والحكمان المبيح والمحرم يناقضهما حكم أخر هو إباحة القبلة للشيخ وتحريمها للشاب فى الحديث التالى
-عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة فأرخص فيها للشاب وكرهها للشاب 1(الشافعى )رخص للكبير الصائم فى المباشرة وكره للشاب 2(ابن ماجة)عن أبى هريرة أن رجلا سأل النبى عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه أخر فسأله فإذا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب3(أبو داود )والخلاف زيادة فى 1و3 السؤال
-أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على أبيه فى أيام التشريق فقرب له طعاما فقال كل فقال عبد الله لأبيه إنى صائم قال كل أما علمت أن رسول الله كان يأمرنا بالفطر فى هذه الأيام ( مالك)عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب 1(الترمذى )عن بشر بن سحيم أن رسول الله خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب 2(ابن ماجة)عن أبى مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إنى صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التى كان رسول الله يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها وهى أيام التشريق 3،عن نبيشة الهذلى قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب وفى رواية وذكر لله 4،عن كعب بن مالك أن رسول الله بعثه أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب وفى رواية فناديا 5(مسلم) والخلاف هو زيادة يوم عرفة والنحر فى1 وزيادة لا يدخل فى 2و5 وزيادة حكاية عمرو وابنه فى 3 وذكر الله فى 4 وبعث النبى(ص)أوس فى 5
-عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا فى صوم رسول الله يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال أخرون ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشربه 1(مالك)أن النبى أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب 2(الترمذى )أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صوم رسول الله فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب 3(أبو داود)عن ميمونة زوج النبى أنها قالت أن الناس شكوا فى صيام رسول الله يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف فى الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه4 (مسلم ومثلها تقريبا عند البخارى )والخلاف هو زيادة ركوبه البعير فى 3ونلاحظ تناقضا فى المرأة التى أرسلت له باللبن فمرة أم الفضل ومرة ميمونة
-عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى 1،لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدى2(البخارى )
-عن عكرمة قال دخلت على أبى هريرة فى بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفات (ابن ماجة)وهذا يعنى حرمة صيام أيام عرفة ومنى وهو يناقض إباحة صيامهم بأقوالهم :
-عن هشام قال أخبرنى أبى كانت عائشة تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها (البخارى )
-عن أبى قتادة أن النبى قال صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده والسنة التى قبله 1(الترمذى وابن ماجة)وعن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده 2(ابن ماجة )والخلاف هو ترتيب بعده ففى 1 هى الأولى وفى 2 الثانية
-سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يحدث أن النبى خرج عليهم فى يوم كان يصوم فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكنى قئت (ابن ماجة )وهنا القىء يفطر وهو يناقض أنه لا يفطر بقولهم :
-سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج (البخارى )
-عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر من رمضان 1(مالك ومسلم )أن رجالا من أصحاب النبى أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر فقال رسول الله أرى رؤياكم قد توأطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر 2(مسلم)
-سمعت رسول الله يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها فى السبع الأول وأرى ناسا منكم أنها فى السبع الغوابر فالتمسوها فى العشر الغوابر1 (مسلم )رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبى أرى رؤياكم فى العشر الأواخر فاطلبوها فى الوتر منها 2(مسلم )والخلاف هو فى عدد الرجال ففى 1جماعتين وفى 2 رجل واحد وفى أيام الرؤيا ففى 1 السبع الأول والسبع الغوابر وفى 2 العشر الأواخر وهو يناقض التالى :
-عن عروة قال أن النبى قال تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان (مالك)وهما يناقضان
-عن عائشة قالت قال رسول الله تحروا ليلة القدر فى الوتر فى العشر الأواخر من رمضان (مسلم )وهم يناقضون
-عن ابن عباس أن النبى قال التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعه تبقى فى سابعه تبقى فى خامسه تبقى (البخارى ) وهم يناقضون
- عن أبى ذر قال صمنا مع رسول الله فلم يصل بنا بقى 7من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا فى السادسة وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى يبقى 3 من الشهر وصلى بنا فى الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور (الترمذى )
-حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبى ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة (البخارى )وهم يناقضون
-عن زر قال قلت لأبى بن كعب أنى علمت أبا المنذر أنها ليلة 27 قال بلى أخبرنا رسول الله أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها فى رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا1(الترمذى )سمعا زر بن حبيش يقول سألت أبى بن كعب فقلت إن أخاك يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما أنه قد علم أنها فى رمضان وأنها فى العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة 27 فقلت بأى شىء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو الآية التى أخبرنا رسول الله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها 2،عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب قال قال أبى فى ليلة القدر والله إنى لأعلمها وأكبر علمى هى الليلة التى أمرنا رسول الله بقيامها هى ليلة 27 ،3(مسلم )والخلاف هو زادت2قول ابن مسعود والحلف وزادت1 علم ابن مسعود بالليلة ولم يذكر السؤال ولا العلامة فى 3 وهم يناقضون :
-عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجد فى ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه
-عن أبى سعيد الخدرى قال كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتنى من صبحتها أسجد فى ماء وطين فالتمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى كل وتر فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا فوكف المسجد فأبصرت عيناى رسول الله انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21(مالك )وهم يناقضون
-أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنى أبى قال ذكرت ليلة القدر عند أبى بكرة فقال ما أنا علمتها لشىء سمعته من رسول الله إلا فى العشر الأواخر فإنى سمعته يقول التمسوها فى 9يبقين أو 7يبقين أو5يبقين أو3يبقين أو أخر ليلة وكان أبو بكرة يصلى فى العشرين من رمضان كصلاته فى سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد (الترمذى )
ونلاحظ هنا أنها مرة فى العشر ومرة فى السبع الأواخر زوجيا وفرديا ومرة فى السبع الفردى وهن الوتر ومرة تحدد 27ومرة 21ومرة 23 وهناك أعداد أخرى مثل 24
-عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى قالت كان رسول الله يصوم 9ذى الحجة ويوم عاشوراء و3أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس (أبو داود )ونلاحظ هنا أنه يصوم يومين أول اثنين وخميس وليس ثلاث وهو يناقض قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر 3أيام (أبو داود)فهنا يصوم أول 3أيام فى الشهر وفوقه أول اثنين وخميس وهما لا يأتيان دوما فى أوائل الشهور كما أن الخميس هو رابع يوم بعد الاثنين وهو يناقض
-عن حفصة قالت كان رسول الله يصوم 3أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (أبو داود)فهنا ليس من أول الشهر وانما أول وثانى اثنين وأول خميس وهو يناقض
-عن هنيدة الخزاعى عن أمه قال دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله يأمرنى أن أصوم 3أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس (أبو داود)وهنا لا يوجد تحديد لليوم الثالث ولا تحديد للاثنين والخميس هل هما فى أول الشهر أم وسطه أو أخره وهو يناقض قولهم
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الأخر الثلاثاء والأربعاء والخميس 1(الترمذى )فهنا أيام مخالفة لما سبق وهو يخالف بصيامه هنا أى 3أيام من الشهر نهيه عن صيام أى يوم فى نصف شعبان الأخر
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا1(الترمذى )000إذا كان النصف 000فلا صوم حتى يجىء رمضان2(ابن ماجة)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 3(أبو داود)والخلاف زيادة مجىء رمضان فى 2 وهو يناقض صيامه أيام الجمع فى كل شهر فى قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة (الترمذى )وهو يناقض صيام كل أربعاء وخميس فى قولهم
-عن عبيد الله المسلم القرشى عن أبيه قال سألت أو سئل النبى عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حق ثم قال صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت 1(الترمذى )00حقا صم رمضان 00الدهر2 (أبو داود) وهو يناقص صوم الثلاثة فى أى 3 أيام من الشهر فى قولهم
-سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله يصوم 3أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالى من أيه صام 1(الترمذى )عن عائشة أنها قالت كان رسول الله يصوم3أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم يكن يبالى من أيه كان 2(ابن ماجة)قلت لعائشة 00من كل شهر 3أيام قالت نعم قلت من أى شىء كان يصوم قالت ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم 3(أبو داود ومسلم)والخلاف هو عدم وجود السؤال الأول فى 2 وهو يناقص صومه كل اثنين وخميس فى كل شهر فى قولهم
-عن عائشة قالت كان النبى يتحرى صوم الاثنين والخميس (الترمذى وابن ماجة عنده كان يتحرى)عن أبى هريرة أن رسول الله قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم 2(الترمذى )أن النبى كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا 3(ابن ماجة)أسامة00فقال إن نبى الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس 4(أبو داود )والخلاف هو عدم ذكر عرض العمل فى 1 وزاد فى 2 عدم عرض أعمال المتهاجرين ووجود السؤال فى 3و4
-سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد(ص)قاله (ابن ماجة) وتحريم الصيام على الجنب لكونه مفطرا يناقض أقوالهم
-أخبرتنى عائشة وأم سلمة زوجا النبى أن النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم 1(الترمذى )عن عائشة قالت كان النبى يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته فى صلاة الفجر 2،عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه3 (ابن ماجة)كان رسول الله يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم 4(أبو داود)أن كلتاهما قالت كان النبى يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم 5(مسلم)عن عائشة قد كان رسول الله يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم 6،عن أم سلمة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضى 7،عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم 8،عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 9(مسلم)عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله كان يدركه 00كالأولى ،عن عائشة كان النبى يدركه الفجر فى رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم 10(البخارى )والخلاف ذكر الفجر فى 1وغيرها وزاد فى 2 ذكر بلال وسؤال نافع فى 3وسليمان فى 9 وعدم الفطر والقضاء فى 7
-عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع إنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل وأصوم فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله وقال والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى 1(مالك) أن رجلا 000الله وهى تسمع إنى أصبح جنبا 00فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل 000قد غفر 0002(الشافعى )00أصبح00الصيام 00جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل 000والله لأرجو 00بما أتبع 3 (أبو داود)أن رجلا جاء إلى النبى يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر00وما تأخر فقال والله 0ك1،4(مسلم )والخلاف هو زيادة من وراء الباب فى 4
-أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة قال 000حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها 00قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم 000(مالك )
-أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول كان رسول الله يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر 1(ابن ماجة) 00وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك2(أبو داود)والخلاف زاد فى 1المنبر والتقدم والتأخر وفى 2هلال شعبان ورؤية الهلال قبل ذلك وهو يناقض فى معرفته ببدء الشهر قبل ظهور الهلال بأيام أن المعرفة تتم برؤية الهلال فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال قال رسول الله المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت إن كان النبى يعود المريض وهو متعكف (أبو داود)
- عن على قال إذا اعتكف الرجل000ولا يمارى ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتى الجمعة ويأتى أهله إلا لغائط 00(زيد) وفى الثلاثة إباحة لعيادة المريض وشهود الجنازة وهو يناقض تحريم هذا فى الأقوال التالية
-عن عائشة قالت كان النبى يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه (أبو داود)
-عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع (أبو داود)
-أن عائشة قالت أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين (ابن ماجة )
-عن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا فى رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "1(مسلم) عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها 2(الترمذى ومسلم)لما نزلت هذه الآية 000يفتدى فعل300(أبو داود) والخلاف هو زيادة ذكر رمضان فى 1 وذكر آية "فمن شهد 00فيه وفى 2زاد آية "وعلى الذين يطيقونه 00
-عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم (أبو داود)
-عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر (أبو داود)وهو فى القولين يبيح الكحل وبذا يناقض تحريمه على الصائم قولهم :
-حدثنى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى أنه أمر بالآثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم
-عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب (الترمذى )وفى رواية أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهنا وجوب الفطر فى السفر وهو يناقض إباحة الصيام فى السفر فى قولهم
-عن ابن عباس قال صام رسول الله فى السفر وأفطر (ابن ماجة ) و إباحة الصيام فى السفر هنا يناقضه تحريمه فى قولهم
-عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر (ابن ماجة)
-عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (أبو داود)
-عن ابن عمر عن النبى قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (الترمذى وعند ابن ماجة مسكين )وفى القولين الكفارة إطعام مسكين وهو يناقض وجوب صيام الولى عنه فى أقوالهم :
-عن عائشة أن النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (مسلم والبخارى وأبو داود)
-عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أحق (الترمذى )وعند ابن ماجة 000صيام 00بلى 00
-عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال نعم 1(ابن ماجة)أن امرأة أتت رسول الله فقالت00صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء 2،جاء رجل إلى النبى فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى 3،جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك 4،عن ابن بريدة قال بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة فقال إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقالت يا رسول الله أنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومى عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجى عنها 5وفى رواية صوم شهرين 6(مسلم )وعند البخارى كرقم3 000عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ،إن أختى ماتت وعنده أن أمى ماتت وهو عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبى وفى رواية إن أمى ماتت وعليها صوم نذر وفى رواية قالت امرأة للنبى ماتت أمى وعليها صوم 15يوما 7(البخارى )ونلاحظ خلافا فى المدة فمرة شهر كما فى 1و2 ومرة شهرين كما فى 6ومرة 15يوم كما فى 7 ونلاحظ تناقضا فى نوع الصيام فمرة شهر رمضان كما فى 2ومرة صوم نذر كما فى 4 ونلاحظ زيادة ذكر الجارية والحج فى 5 ونلاحظ تناقض بين أن السائل فى كل الروايات امرأة عدا 3فالسائل رجل ونلاحظ تناقضا أخر ففى كل الروايات الميتة هى الأم وعند البخارى الأخت
-عن عائشة وأم سلمة قالت ما رأيت النبى يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان1(الترمذى )عن أم سلمة قالت كان رسول الله يصل شعبان برمضان 2(ابن ماجة)عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان 3(ابن ماجة)عن أم سلمة عن النبى أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان 4(أبو داود)والخلاف زيادة سؤال ربيعة فى 2وهو بصيام الشهرين متتابعين يناقض أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان كما فى الأقوال :
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان 1(مالك )عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبى قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله شهرا كاملا إلا رمضان2 (الترمذى ) عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبى فقالت كان يصوم حتى نقول 000أفطر 00ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا 3(ابن ماجة)
-عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 1(الترمذى )000إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه 2(ابن ماجة)000وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 3(أبو داود )والخلاف هو التناقض بين لحاء العنبة فى 1و3وعود العنب فى 2وبين فليمضغه فى 1و3وبين فليمصه فى 2فالمضغ وهو الدغدغة بالسنان غير المص وهو السحب باللسان
-عن أنس بن مالك عن رجل من بنى عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله فأتيت رسول الله فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إنى صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبى كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسى أن لا أكون طعمت من طعام النبى 1(الترمذى )000رسول الله وهو يتغدى 000كلتاهما أو إحداهما فيا لهف نفسى فهلا كنت 000رسول الله000 2(ابن ماجة)000لرسول الله فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت000عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما فتلهفت نفسى أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله3(أبو داود)والخلاف هو تحديد الأكل بالغداء فى 2وعدم تحديده فى 1و3 ووصفه بالأكل والطعام فقط
-أن ابن عمر كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فليس عليه شىء1(مالك )عن على إذا ذرع الصائم القىء لم يتنقض صيامه وإن استقى أفطر وعليه القضاء2(زيد )عن ابن عمر ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه 3(الشافعى )عن أبى هريرة أن النبى قال من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض 4(الترمذى وأبو داود عدا عمدا)0000القىء فليس عليه 0000استقاء فعليه القضاء 5(ابن ماجة )والخلاف هو تقديم الاستقاء فى 1و3وتأخيره فى الباقى
-عن أبى هريرة أن النبى قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 1،عن عائشة قالت قال رسول الله الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس 2(الترمذى)عن أبى هريرة قال 000يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 3(ابن ماجة)00ذكر النبى فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر كل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف 4(أبو داود )والخلاف هو زيادة ذكر الصوم فى 1وزيادة عرفة وما بعدها فى 4
-عن أم هانىء قالت كنت قاعدة عند النبى فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه فقلت إنى أذنبت فاستغفر لى قال وما ذاك قال كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك 1(الترمذى )أن رسول الله دخل عليها بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إنى كنت صائمة فقال رسول الله الصائم المتطوع آمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر 2(الترمذى )لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله وأم هانىء عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانىء فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا 3(أبو داود)والخلاف هو زيادة ذكر الفتح وفاطمة والوليدة فى 3 وتنوع الألفاظ القول المنسوب للنبى(ص) فى الروايات مع وحدة المعنى تقريبا
-حدثنا نافع أن ابن عمر قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر1(مالك)عن حفصة عن النبى قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 2(الترمذى وأبو داود)لا صيام لمن لم يفرضه من الليل 3(ابن ماجة)والخلاف هو قبل الفجر فى 1و2 والتعبير عنه بالليل فى 3
-سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله يا أبا ذر إذا صمت من الشهر3أيام فصم13و14و15 ،1(الترمذى )عن المنهال عن رسول الله أنه كان يأمر بصيام البيض13و14و15 ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر 2(ابن ماجة)عن ابن ملحان القيسى عن أبيه قال كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض000قال هن كهيئة الدهر 3(أبو داود)والخلاف هو زيادة ذكر البيض فى 2و3
-عن أنس بن مالك قال كان النبى لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات 1(ابن ماجة)عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله كان لا000حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع 2(ابن ماجة) والخلاف هو زيادة ذكر يوم النحر فى 2
-حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول لا يفرق قضاء رمضان (مالك) وحكم عدم التفريق يناقضه حكم التفريق فى أقوالهم :
-أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا فى قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الأخر لا يفرق (مالك)
-عن على قال فى المريض والمسافر يفطران فى شهر رمضان ثم يقضيان قال يتابعان بين القضاء وإن فرقا أجزاهما(زيد)
-أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر فى يوم من رمضان فى يوم غيم ورأى أنه قد أمس وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس قال الخطب يسير وقد اجتهدنا 1(مالك)عن خالد بن أسلم أن 00أفطر فى رمضان 00ذى غيم 000يسير 2(الشافعى ) والخلاف زيادة وقد اجتهدنا فى 1
-عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة فى رمضان 1(مالك)أن عمر وعثمان كانا 000ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك فى رمضان2(الشافعى )ولا يوجد خلاف إلا كلمة زيادة ذلك فى 2
-عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان فى صيام التطوع لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب 1،عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالإفطار فى صيام التطوع بأسا 2(الشافعى )والخلاف هو زيادة الأمثال كالرجل الطائف فى 1
-عن عائشة قالت دخل على رسول الله يوما فقال هل عندكم شىء قالت قلت لا قال فإنى صائم 1(الترمذى)إن كان النبى يأتين فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إنى صائم فأتانى يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هى قلت حيس قال أما إنى أصبحت صائما ثم أكل 2(الترمذى )والخلاف هو زيادة ذكر الهدية والحيس فى 2
-عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل على رسول الله فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أنى كنت أريد الصوم ولكن قربيه 1(الشافعى )دخل على النبى ذات يوم فقال جعل عندكم شىء فقلنا لا قال فإنى إذا صائم ثم أتانا يوما أخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل 2،قال لى رسول الله ذات يوم يا عائشة هل عندكم شىء فقلت يا رسول الله ما عندنا شىء قال فإنى صائم فخرج رسول الله فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما 3(مسلم)والخلاف هو تناقض بين مجىء الهدية فى 2"ثم أتانا يوما أخر 000"وحدوثها فى نفس اليوم فى 3"فخرج رسول الله فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور "
-عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70خريفا 1،عن أبى هريرة000الله زحزح الله وجهه عن النار 00 2(ابن ماجة)عن أبى سعيد 0000الله باعد الله000 3،000ما من عبد يصوم يوما 000إلا باعد 00بذلك اليوم وجهه عن000 4(مسلم )والخلاف هو ذكر الوجه فى 2و4 وعدم ذكره فى 1و3
-قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد
-أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم إن كان يحتجم بعدما تغرب الشمس 1(مالك ) أنه كان 00ثم ترك ذلك 2(الشافعى )والخلاف هو زيادة وقت الحجامة فى 1"بعدما تغرب الشمس "وتركه الحجامة فى 2"ثم ترك ذلك
-حدثنا الزهرى أن سعدا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان (مالك )
-أخبرنا هشام بن عروة قال ما رأيت أبى قط احتجم إلا وهو صائم (مالك)
-عن ابن عباس قال احتجم رسول الله وهو محرم صائم 1(الترمذى وعند ابن ماجة صائم محرم )أن النبى احتجم وهو صائم 2(الترمذى وعند أبى داود رسول الله وزاد فى رواية صائم ) أن000فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم 3(الترمذى )إن النبى احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم 4، احتجم النبى وهو صائم 5(البخارى ) والخلاف هو زاد فى 3 مكان الاحتجام "فيما بين مكة والمدينة "والتناقض هو بين صائم فى 5،2 وبين محرم صائم أو صائم محرم فى 1 وبين محرم بمفرده وصائم بمفرده فى 4 وكل ما سبق يفيد إباحة الحجامة فى الصيام وهو يناقض أحاديث التحريم للحجامة فى الصيام ومنها :
-عن رافع بن خديج والحسن وأبو هريرة وثوبان وشداد بن أوس قال النبى أفطر الحاجم والمحجوم (الترمذى والبخارى وابن ماجة وأبو داود )
-عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ثلاثا لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام 1(الترمذى )عن رجل من أصحاب النبى قال رسول الله لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم 2(أبو داود )والخلاف هو فى ترتيب الثلاثة فالحجامة فى 1هى الأولى وفى 2الأخيرة ومثلا القىء الثانى فى 1 والأول فى 2وهو يناقض تحريم الحجامة فى الصيام
-عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم (أبو داود)
-أن عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبى فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن أبى بكر فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو إلى أهلك تقبلها وتلاعبها قال أقبلها وأنا صائم قالت نعم (مالك )
-عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم 000فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله كان يقبل وهو صائم فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما يشاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله فقال رسول الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما يشاء فغضب رسول الله وقال والله إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله 1(مالك) عن عمر بى أبى سلمة أنه سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له رسول الله سل هذه (لأم سلمة )فأخبرته أن رسول الله يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له 2(مسلم )والخلاف هو السائل ففى 1 زوجة الرجل عدة مرات وفى 2 الرجل هو السائل وزاد فى 2 طلبه سؤال أم سلمة وفى 1غضب النبى (ص)وحدود الله
-عن عائشة قالت إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك1 (الشافعى وعند البخارى ضحكت )أن النبى كان يقبل فى شهر الصوم 2(الترمذى)كان رسول الله يباشرنى وهو صائم وكان أملككم لإربه 3 (الترمذى )000يقبل ويباشر وهو صائم400(الترمذى والبخارى وعنده النبى )كان النبى يقبل فى شهر الصوم 5(ابن ماجة وأبو داود)كان رسول الله يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه 6(ابن ماجة)عن حفصة أن النبى كان يقبل وهو صائم 7(ابن ماجة ومسلم )عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقالا أكان رسول الله يباشر وهو صائم قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه8(ابن ماجة )عن عائشة أن النبى كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها 9 (أبو داود ) وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبى داود مشابهة لما سبق والخلاف هو زاد فى 1الضحك وفى 3و4وغيرها الإرب وملكه وزاد فى 9مص اللسان وما سبق يدل على إباحة التقبيل والمباشرة فى الصيام وهو يناقض الأحاديث المحرمة للتقبيل والمباشرة ومنها :
-عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (مالك)
-عن ميمونة مولاة للنبى قالت سئل النبى عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا (ابن ماجة )والحكمان المبيح والمحرم يناقضهما حكم أخر هو إباحة القبلة للشيخ وتحريمها للشاب فى الحديث التالى
-عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة فأرخص فيها للشاب وكرهها للشاب 1(الشافعى )رخص للكبير الصائم فى المباشرة وكره للشاب 2(ابن ماجة)عن أبى هريرة أن رجلا سأل النبى عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه أخر فسأله فإذا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب3(أبو داود )والخلاف زيادة فى 1و3 السؤال
-أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على أبيه فى أيام التشريق فقرب له طعاما فقال كل فقال عبد الله لأبيه إنى صائم قال كل أما علمت أن رسول الله كان يأمرنا بالفطر فى هذه الأيام ( مالك)عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب 1(الترمذى )عن بشر بن سحيم أن رسول الله خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب 2(ابن ماجة)عن أبى مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إنى صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التى كان رسول الله يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها وهى أيام التشريق 3،عن نبيشة الهذلى قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب وفى رواية وذكر لله 4،عن كعب بن مالك أن رسول الله بعثه أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب وفى رواية فناديا 5(مسلم) والخلاف هو زيادة يوم عرفة والنحر فى1 وزيادة لا يدخل فى 2و5 وزيادة حكاية عمرو وابنه فى 3 وذكر الله فى 4 وبعث النبى(ص)أوس فى 5
-عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا فى صوم رسول الله يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال أخرون ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشربه 1(مالك)أن النبى أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب 2(الترمذى )أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صوم رسول الله فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب 3(أبو داود)عن ميمونة زوج النبى أنها قالت أن الناس شكوا فى صيام رسول الله يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف فى الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه4 (مسلم ومثلها تقريبا عند البخارى )والخلاف هو زيادة ركوبه البعير فى 3ونلاحظ تناقضا فى المرأة التى أرسلت له باللبن فمرة أم الفضل ومرة ميمونة
-عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى 1،لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدى2(البخارى )
-عن عكرمة قال دخلت على أبى هريرة فى بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفات (ابن ماجة)وهذا يعنى حرمة صيام أيام عرفة ومنى وهو يناقض إباحة صيامهم بأقوالهم :
-عن هشام قال أخبرنى أبى كانت عائشة تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها (البخارى )
-عن أبى قتادة أن النبى قال صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده والسنة التى قبله 1(الترمذى وابن ماجة)وعن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده 2(ابن ماجة )والخلاف هو ترتيب بعده ففى 1 هى الأولى وفى 2 الثانية
-سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يحدث أن النبى خرج عليهم فى يوم كان يصوم فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكنى قئت (ابن ماجة )وهنا القىء يفطر وهو يناقض أنه لا يفطر بقولهم :
-سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج (البخارى )
-عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر من رمضان 1(مالك ومسلم )أن رجالا من أصحاب النبى أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر فقال رسول الله أرى رؤياكم قد توأطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر 2(مسلم)
-سمعت رسول الله يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها فى السبع الأول وأرى ناسا منكم أنها فى السبع الغوابر فالتمسوها فى العشر الغوابر1 (مسلم )رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبى أرى رؤياكم فى العشر الأواخر فاطلبوها فى الوتر منها 2(مسلم )والخلاف هو فى عدد الرجال ففى 1جماعتين وفى 2 رجل واحد وفى أيام الرؤيا ففى 1 السبع الأول والسبع الغوابر وفى 2 العشر الأواخر وهو يناقض التالى :
-عن عروة قال أن النبى قال تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان (مالك)وهما يناقضان
-عن عائشة قالت قال رسول الله تحروا ليلة القدر فى الوتر فى العشر الأواخر من رمضان (مسلم )وهم يناقضون
-عن ابن عباس أن النبى قال التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعه تبقى فى سابعه تبقى فى خامسه تبقى (البخارى ) وهم يناقضون
- عن أبى ذر قال صمنا مع رسول الله فلم يصل بنا بقى 7من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا فى السادسة وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى يبقى 3 من الشهر وصلى بنا فى الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور (الترمذى )
-حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبى ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة (البخارى )وهم يناقضون
-عن زر قال قلت لأبى بن كعب أنى علمت أبا المنذر أنها ليلة 27 قال بلى أخبرنا رسول الله أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها فى رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا1(الترمذى )سمعا زر بن حبيش يقول سألت أبى بن كعب فقلت إن أخاك يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما أنه قد علم أنها فى رمضان وأنها فى العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة 27 فقلت بأى شىء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو الآية التى أخبرنا رسول الله أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها 2،عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب قال قال أبى فى ليلة القدر والله إنى لأعلمها وأكبر علمى هى الليلة التى أمرنا رسول الله بقيامها هى ليلة 27 ،3(مسلم )والخلاف هو زادت2قول ابن مسعود والحلف وزادت1 علم ابن مسعود بالليلة ولم يذكر السؤال ولا العلامة فى 3 وهم يناقضون :
-عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجد فى ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه
-عن أبى سعيد الخدرى قال كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتنى من صبحتها أسجد فى ماء وطين فالتمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى كل وتر فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا فوكف المسجد فأبصرت عيناى رسول الله انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21(مالك )وهم يناقضون
-أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنى أبى قال ذكرت ليلة القدر عند أبى بكرة فقال ما أنا علمتها لشىء سمعته من رسول الله إلا فى العشر الأواخر فإنى سمعته يقول التمسوها فى 9يبقين أو 7يبقين أو5يبقين أو3يبقين أو أخر ليلة وكان أبو بكرة يصلى فى العشرين من رمضان كصلاته فى سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد (الترمذى )
ونلاحظ هنا أنها مرة فى العشر ومرة فى السبع الأواخر زوجيا وفرديا ومرة فى السبع الفردى وهن الوتر ومرة تحدد 27ومرة 21ومرة 23 وهناك أعداد أخرى مثل 24
-عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى قالت كان رسول الله يصوم 9ذى الحجة ويوم عاشوراء و3أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس (أبو داود )ونلاحظ هنا أنه يصوم يومين أول اثنين وخميس وليس ثلاث وهو يناقض قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر 3أيام (أبو داود)فهنا يصوم أول 3أيام فى الشهر وفوقه أول اثنين وخميس وهما لا يأتيان دوما فى أوائل الشهور كما أن الخميس هو رابع يوم بعد الاثنين وهو يناقض
-عن حفصة قالت كان رسول الله يصوم 3أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (أبو داود)فهنا ليس من أول الشهر وانما أول وثانى اثنين وأول خميس وهو يناقض
-عن هنيدة الخزاعى عن أمه قال دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله يأمرنى أن أصوم 3أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس (أبو داود)وهنا لا يوجد تحديد لليوم الثالث ولا تحديد للاثنين والخميس هل هما فى أول الشهر أم وسطه أو أخره وهو يناقض قولهم
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الأخر الثلاثاء والأربعاء والخميس 1(الترمذى )فهنا أيام مخالفة لما سبق وهو يخالف بصيامه هنا أى 3أيام من الشهر نهيه عن صيام أى يوم فى نصف شعبان الأخر
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا1(الترمذى )000إذا كان النصف 000فلا صوم حتى يجىء رمضان2(ابن ماجة)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 3(أبو داود)والخلاف زيادة مجىء رمضان فى 2 وهو يناقض صيامه أيام الجمع فى كل شهر فى قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة (الترمذى )وهو يناقض صيام كل أربعاء وخميس فى قولهم
-عن عبيد الله المسلم القرشى عن أبيه قال سألت أو سئل النبى عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حق ثم قال صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت 1(الترمذى )00حقا صم رمضان 00الدهر2 (أبو داود) وهو يناقص صوم الثلاثة فى أى 3 أيام من الشهر فى قولهم
-سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله يصوم 3أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالى من أيه صام 1(الترمذى )عن عائشة أنها قالت كان رسول الله يصوم3أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم يكن يبالى من أيه كان 2(ابن ماجة)قلت لعائشة 00من كل شهر 3أيام قالت نعم قلت من أى شىء كان يصوم قالت ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم 3(أبو داود ومسلم)والخلاف هو عدم وجود السؤال الأول فى 2 وهو يناقص صومه كل اثنين وخميس فى كل شهر فى قولهم
-عن عائشة قالت كان النبى يتحرى صوم الاثنين والخميس (الترمذى وابن ماجة عنده كان يتحرى)عن أبى هريرة أن رسول الله قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم 2(الترمذى )أن النبى كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا 3(ابن ماجة)أسامة00فقال إن نبى الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس 4(أبو داود )والخلاف هو عدم ذكر عرض العمل فى 1 وزاد فى 2 عدم عرض أعمال المتهاجرين ووجود السؤال فى 3و4
-سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد(ص)قاله (ابن ماجة) وتحريم الصيام على الجنب لكونه مفطرا يناقض أقوالهم
-أخبرتنى عائشة وأم سلمة زوجا النبى أن النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم 1(الترمذى )عن عائشة قالت كان النبى يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته فى صلاة الفجر 2،عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه3 (ابن ماجة)كان رسول الله يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم 4(أبو داود)أن كلتاهما قالت كان النبى يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم 5(مسلم)عن عائشة قد كان رسول الله يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم 6،عن أم سلمة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضى 7،عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم 8،عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 9(مسلم)عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله كان يدركه 00كالأولى ،عن عائشة كان النبى يدركه الفجر فى رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم 10(البخارى )والخلاف ذكر الفجر فى 1وغيرها وزاد فى 2 ذكر بلال وسؤال نافع فى 3وسليمان فى 9 وعدم الفطر والقضاء فى 7
-عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع إنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل وأصوم فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله وقال والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى 1(مالك) أن رجلا 000الله وهى تسمع إنى أصبح جنبا 00فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل 000قد غفر 0002(الشافعى )00أصبح00الصيام 00جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل 000والله لأرجو 00بما أتبع 3 (أبو داود)أن رجلا جاء إلى النبى يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر00وما تأخر فقال والله 0ك1،4(مسلم )والخلاف هو زيادة من وراء الباب فى 4
-أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة قال 000حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها 00قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم 000(مالك )
-أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول كان رسول الله يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر 1(ابن ماجة) 00وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك2(أبو داود)والخلاف زاد فى 1المنبر والتقدم والتأخر وفى 2هلال شعبان ورؤية الهلال قبل ذلك وهو يناقض فى معرفته ببدء الشهر قبل ظهور الهلال بأيام أن المعرفة تتم برؤية الهلال فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال قال رسول الله المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت إن كان النبى يعود المريض وهو متعكف (أبو داود)
- عن على قال إذا اعتكف الرجل000ولا يمارى ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتى الجمعة ويأتى أهله إلا لغائط 00(زيد) وفى الثلاثة إباحة لعيادة المريض وشهود الجنازة وهو يناقض تحريم هذا فى الأقوال التالية
-عن عائشة قالت كان النبى يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه (أبو داود)
-عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع (أبو داود)
-أن عائشة قالت أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين (ابن ماجة )
-عن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا فى رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "1(مسلم) عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها 2(الترمذى ومسلم)لما نزلت هذه الآية 000يفتدى فعل300(أبو داود) والخلاف هو زيادة ذكر رمضان فى 1 وذكر آية "فمن شهد 00فيه وفى 2زاد آية "وعلى الذين يطيقونه 00
-عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم (أبو داود)
-عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر (أبو داود)وهو فى القولين يبيح الكحل وبذا يناقض تحريمه على الصائم قولهم :
-حدثنى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى أنه أمر بالآثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم
-عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب (الترمذى )وفى رواية أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهنا وجوب الفطر فى السفر وهو يناقض إباحة الصيام فى السفر فى قولهم
-عن ابن عباس قال صام رسول الله فى السفر وأفطر (ابن ماجة ) و إباحة الصيام فى السفر هنا يناقضه تحريمه فى قولهم
-عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر (ابن ماجة)
-عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (أبو داود)
-عن ابن عمر عن النبى قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (الترمذى وعند ابن ماجة مسكين )وفى القولين الكفارة إطعام مسكين وهو يناقض وجوب صيام الولى عنه فى أقوالهم :
-عن عائشة أن النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (مسلم والبخارى وأبو داود)
-عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أحق (الترمذى )وعند ابن ماجة 000صيام 00بلى 00
-عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال نعم 1(ابن ماجة)أن امرأة أتت رسول الله فقالت00صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء 2،جاء رجل إلى النبى فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى 3،جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك 4،عن ابن بريدة قال بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة فقال إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقالت يا رسول الله أنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومى عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجى عنها 5وفى رواية صوم شهرين 6(مسلم )وعند البخارى كرقم3 000عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ،إن أختى ماتت وعنده أن أمى ماتت وهو عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبى وفى رواية إن أمى ماتت وعليها صوم نذر وفى رواية قالت امرأة للنبى ماتت أمى وعليها صوم 15يوما 7(البخارى )ونلاحظ خلافا فى المدة فمرة شهر كما فى 1و2 ومرة شهرين كما فى 6ومرة 15يوم كما فى 7 ونلاحظ تناقضا فى نوع الصيام فمرة شهر رمضان كما فى 2ومرة صوم نذر كما فى 4 ونلاحظ زيادة ذكر الجارية والحج فى 5 ونلاحظ تناقض بين أن السائل فى كل الروايات امرأة عدا 3فالسائل رجل ونلاحظ تناقضا أخر ففى كل الروايات الميتة هى الأم وعند البخارى الأخت
-عن عائشة وأم سلمة قالت ما رأيت النبى يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان1(الترمذى )عن أم سلمة قالت كان رسول الله يصل شعبان برمضان 2(ابن ماجة)عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان 3(ابن ماجة)عن أم سلمة عن النبى أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان 4(أبو داود)والخلاف زيادة سؤال ربيعة فى 2وهو بصيام الشهرين متتابعين يناقض أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان كما فى الأقوال :
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان 1(مالك )عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبى قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله شهرا كاملا إلا رمضان2 (الترمذى ) عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبى فقالت كان يصوم حتى نقول 000أفطر 00ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا 3(ابن ماجة)
-عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 1(الترمذى )000إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه 2(ابن ماجة)000وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 3(أبو داود )والخلاف هو التناقض بين لحاء العنبة فى 1و3وعود العنب فى 2وبين فليمضغه فى 1و3وبين فليمصه فى 2فالمضغ وهو الدغدغة بالسنان غير المص وهو السحب باللسان
-عن أنس بن مالك عن رجل من بنى عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله فأتيت رسول الله فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إنى صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبى كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسى أن لا أكون طعمت من طعام النبى 1(الترمذى )000رسول الله وهو يتغدى 000كلتاهما أو إحداهما فيا لهف نفسى فهلا كنت 000رسول الله000 2(ابن ماجة)000لرسول الله فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت000عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما فتلهفت نفسى أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله3(أبو داود)والخلاف هو تحديد الأكل بالغداء فى 2وعدم تحديده فى 1و3 ووصفه بالأكل والطعام فقط
-أن ابن عمر كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فليس عليه شىء1(مالك )عن على إذا ذرع الصائم القىء لم يتنقض صيامه وإن استقى أفطر وعليه القضاء2(زيد )عن ابن عمر ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه 3(الشافعى )عن أبى هريرة أن النبى قال من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض 4(الترمذى وأبو داود عدا عمدا)0000القىء فليس عليه 0000استقاء فعليه القضاء 5(ابن ماجة )والخلاف هو تقديم الاستقاء فى 1و3وتأخيره فى الباقى
-عن أبى هريرة أن النبى قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 1،عن عائشة قالت قال رسول الله الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس 2(الترمذى)عن أبى هريرة قال 000يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 3(ابن ماجة)00ذكر النبى فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر كل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف 4(أبو داود )والخلاف هو زيادة ذكر الصوم فى 1وزيادة عرفة وما بعدها فى 4
-عن أم هانىء قالت كنت قاعدة عند النبى فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه فقلت إنى أذنبت فاستغفر لى قال وما ذاك قال كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك 1(الترمذى )أن رسول الله دخل عليها بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إنى كنت صائمة فقال رسول الله الصائم المتطوع آمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر 2(الترمذى )لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله وأم هانىء عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانىء فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا 3(أبو داود)والخلاف هو زيادة ذكر الفتح وفاطمة والوليدة فى 3 وتنوع الألفاظ القول المنسوب للنبى(ص) فى الروايات مع وحدة المعنى تقريبا
-حدثنا نافع أن ابن عمر قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر1(مالك)عن حفصة عن النبى قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 2(الترمذى وأبو داود)لا صيام لمن لم يفرضه من الليل 3(ابن ماجة)والخلاف هو قبل الفجر فى 1و2 والتعبير عنه بالليل فى 3
-سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله يا أبا ذر إذا صمت من الشهر3أيام فصم13و14و15 ،1(الترمذى )عن المنهال عن رسول الله أنه كان يأمر بصيام البيض13و14و15 ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر 2(ابن ماجة)عن ابن ملحان القيسى عن أبيه قال كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض000قال هن كهيئة الدهر 3(أبو داود)والخلاف هو زيادة ذكر البيض فى 2و3
-عن أنس بن مالك قال كان النبى لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات 1(ابن ماجة)عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله كان لا000حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع 2(ابن ماجة) والخلاف هو زيادة ذكر يوم النحر فى 2
-حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول لا يفرق قضاء رمضان (مالك) وحكم عدم التفريق يناقضه حكم التفريق فى أقوالهم :
-أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا فى قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الأخر لا يفرق (مالك)
-عن على قال فى المريض والمسافر يفطران فى شهر رمضان ثم يقضيان قال يتابعان بين القضاء وإن فرقا أجزاهما(زيد)
-أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر فى يوم من رمضان فى يوم غيم ورأى أنه قد أمس وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس قال الخطب يسير وقد اجتهدنا 1(مالك)عن خالد بن أسلم أن 00أفطر فى رمضان 00ذى غيم 000يسير 2(الشافعى ) والخلاف زيادة وقد اجتهدنا فى 1
-عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة فى رمضان 1(مالك)أن عمر وعثمان كانا 000ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك فى رمضان2(الشافعى )ولا يوجد خلاف إلا كلمة زيادة ذلك فى 2
-عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان فى صيام التطوع لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب 1،عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالإفطار فى صيام التطوع بأسا 2(الشافعى )والخلاف هو زيادة الأمثال كالرجل الطائف فى 1
-عن عائشة قالت دخل على رسول الله يوما فقال هل عندكم شىء قالت قلت لا قال فإنى صائم 1(الترمذى)إن كان النبى يأتين فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إنى صائم فأتانى يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هى قلت حيس قال أما إنى أصبحت صائما ثم أكل 2(الترمذى )والخلاف هو زيادة ذكر الهدية والحيس فى 2
-عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل على رسول الله فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أنى كنت أريد الصوم ولكن قربيه 1(الشافعى )دخل على النبى ذات يوم فقال جعل عندكم شىء فقلنا لا قال فإنى إذا صائم ثم أتانا يوما أخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل 2،قال لى رسول الله ذات يوم يا عائشة هل عندكم شىء فقلت يا رسول الله ما عندنا شىء قال فإنى صائم فخرج رسول الله فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما 3(مسلم)والخلاف هو تناقض بين مجىء الهدية فى 2"ثم أتانا يوما أخر 000"وحدوثها فى نفس اليوم فى 3"فخرج رسول الله فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور "
-عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70خريفا 1،عن أبى هريرة000الله زحزح الله وجهه عن النار 00 2(ابن ماجة)عن أبى سعيد 0000الله باعد الله000 3،000ما من عبد يصوم يوما 000إلا باعد 00بذلك اليوم وجهه عن000 4(مسلم )والخلاف هو ذكر الوجه فى 2و4 وعدم ذكره فى 1و3