صلاة السفر
-عن ابن عباس سافر رسول الله سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين فنحن نصلى فيما بيننا وبين19 ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا1(الترمذى )أقام رسول الله 19 يوما يصلى 00فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلى ركعتين ركعتين فإذا أقمنا 0002(ابن ماجة)أقام النبى 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا 3(البخارى ) والخلافات هى فى 1 ذكر السفر وفى 2و3 ذكرت الإقامة وهو يناقض أقوال هى :
-عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر (أبو داود)فهنا 18 وفوقه 19
-عن ابن عباس أن رسول الله أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة (ابن ماجة)و15 غير 19
-عن ابن عباس أن رسول الله أقام بمكة 17 يصلى ركعتين (أبو داود )و17غير19
-عن أنس قال خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا 1(مسلم ) خرجنا من المدينة إلى الحج فصلى ركعتين000 2(مسلم )000مكة 00ركعتين قال قلت لأنس كم أقام رسول الله0003(الترمذى )خرجنا 000حتى رجعنا 4(ابن ماجة)خرجنا مع النبى 000مكة فكان يصلى 000حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا 5(البخارى وأبو داود) والخلاف هو زيادة الحج فى 2 وذكر الرجوع فى 4و5 فهنا 10غير 19
-عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة عشرا فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلى بصلاتهم (مالك)
-أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر إذا كان لا يدرى متى يخرج يقول اخرج اليوم بل اخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حتى يأتى عليه ليال كثيرة أيقصر أم ما يصنع قال يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا (مالك )
ونلاحظ تناقضا بين 10و15و17و18و19 وشهر وهذه الأقوال تناقض الأقوال التالية :
-قال سعيد بن المسيب من أجمع على إقامة 4 أيام فليتم الصلاة (مالك )فهنا 4 أيام وهى غير ما سبق من أعداد 10، 000
-عن على أنه قال إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة 10 فأتم (زيد )فهنا من أقام 10 أتم وفوق من أقام 10يقصر عن أنس
-عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله بتبوك 20يوما يقصر الصلاة "(أبو داود)فهنا 20 يوما يقصر وهو يناقض كل ما سبق من أرقام 4و10و15و17و18و19
-عن ابن عمر قال صليت مع النبى الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين (الترمذى)
-عن ابن عمر قال صليت مع النبى فى الحضر والسفر فصليت معه فى الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين (الترمذى )
- عن ابن أبى ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبى صلى الضحى غير أم هانىء ذكرت أن النبى يوم فتح مكة اغتسل فى بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود (البخارى )
-عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين 1،قال صليت خلف 000والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين فى حجة الوداع 2(مسلم)صلى بنا النبى آمن ما كان بمنى ركعتين 3(البخارى )والخلاف هو زيادة ذكر حجة الوداع فى 2
- عن على أنه قال إذا سافرت فصل الصلاة كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث (زيد)وهو والذى قبله يناقضان قولهم
-عن ابن عمر قال سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها (الترمذى )فهنا لا صلاة بعد صلاة السفر ركعتين وفى الحديثين فوقه توجد صلاة ركعتين بعد ركعتى السفر وهو تناقض والغريب أن القائل فى الكل واحد وهو ابن عمر
-عن ابن عمر قال كان رسول الله إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم:
-عن ابن عمر أنه كان يصلى مع الإمام بمنى أربعا وإن صلى لنفسه صلى ركعتين (مالك)
-عن موسى بن سلمة الهذلى قال سألت ابن عباس كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبى القاسم (مسلم)
-سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظى من 4 ركعات ركعتان متقبلتان (مسلم والبخارى )فهنا يصلون 4ركعات فى مكة ومنى ولا يقصرون وهو ما يناقض كونها ركعتين فيما سبق الأحاديث الثلاثة وما سبق الثلاثة يناقض التالى
-عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر (الترمذى وأبو داود)فهنا توجد صلاة قبل المفروضة فى السفر وفوقه عند ابن عمر لا توجد قبلية ولا بعدية وهذا يناقض قولهم :
-أن ابن عمر لم يصل مع صلاة الفريضة فى السفر التطوع مثلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلى نازلا على الأرض وعلى بعيره أينما توجه به(مالك)فهنا يصلى التطوع ليلا وهو ما يناقض عدم الصلاة بعد العشاء وقبلها
-عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 1،عن 00ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى002(ابن ماجة)والخلاف هو زيادة كلمة الصلاة فى 2 وتبديل كلمة العيد بالفطر والأضحى فى 2
-عن ابن عمر أن النبى قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم 1،لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة 2(البخارى )والخلاف هو ذكر فى 1 ثلاثة أيام وناقضتها 2بذكر يوم و ليلة
-عن عطاء بن أبى رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم (الشافعى )وهو يناقض قولهم
-عن يحبى بن يزيد الهنائى قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله إذا خرج مسيرة3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين (مسلم وأبو داود)
- عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين فقلت له إنما أفعل كما رأيت رسول الله يفعل 1(مسلم)إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا 2(مسلم)والخلاف هو الشك فى 1 حيث 17أو 18 ميلا واليقين فى 2حيث 18 ميلا وزيادة اسم الأرض وهى القرية فى 2 فهنا القصر بعد 3أميال أو فراسخ عند يحيى الهنائى وهى مسافة أقصر من المسافة من مكة لعرفة الحالى المزعوم حيث يبعد حوالى 8أو 9 أميال والصلاة بذى الحليفة مسافتها قليلة لا تزيد عن ميلين أو 3 ومن ثم فهو تناقض
-عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله بالمدينة 8و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء (أبو داود)صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر 2(أبو داود)جمع 0000والعصر والمغرب000بالمدينة من غير خوف ولا مطر 3،(أبو داود)وهو يناقض قولهم :
-عن ابن عمر ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط فى السفر إلا مرة (أبو داود )فهنا الجمع بين المغرب والعشاء حدث مرة واحدة فى السفر ولم يحدث فى الإقامة فى المدينة كما فى حديث ابن عباس حيث جمع فى المدينة كثيرا وهو تناقض
-عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا فى الرحال ثم قال كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا فى الرحال 1،أنه نادى بالصلاة 00وريح ومطر فقال فى أخر ندائه ألا صلوا فى رحالكم ألا صلوا فى الرحال ثم قال إن رسول الله كان يأمر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى السفر ألا صلوا فى رحالكم 2(مسلم )والخلافات هى 1-فى 1 الليلة "ليلة باردة ذات مطر"بينما فى 2 "باردة أو ذات مطر "أى ليلتين إما ليلة برد أو ليلة مطر وهو تناقض 2- فى 2 زاد كلمة فى السفر 3- فى 1 "ليلة ذات برد وريح "وفى 2"ليلة ذات برد وريح ومطر"فقد زاد المطر وهو تناقض
-أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أى وجه توجه ولم يكن رسول الله يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة 1،قال ابن عمر وكان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أى 000ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة 2،عن جابر بن عبد الله أن النبى كان يصلى على راحلته قبل المشرق فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل الكعبة 3(البخارى ) وعند أبى داود ك2 وعنده عن جابر بعثنى رسول الله فى حاجة فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع 4،عن أنس أن رسول الله كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه 5(أبو داود)عن ابن عمر أن رسول الله كان يصلى سبحته حيثما توجهت به راحلته 6(مسلم)كان عبد الله بن عمر يصلى السفر على راحلته أينما توجهت يومىء وذكر عبد الله أن النبى كان يفعله 7(البخارى )عن مجاهد قال صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلى الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة ويومىء برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل لهما فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله يفعله حيث كان وجهه يومىء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع8(مالك )عن ابن عمر أن النبى كان يصلى على راحلته حيث توجهت به ناقته 9،وفى رواية كان رسول الله 000حيثما 000به ،كان رسول الله يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله 10،وفى رواية ثم تلا ابن عمر "فأينما 000الله وقال فى هذا نزلت 11(مسلم ) قال عبد الله بن عمر كان رسول الله يصلى على راحلته فى السفر حيثما توجهت به وقال وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك 12(مالك )رأيت النبى يصلى على راحلته حيث توجهت به 13،أن النبى كان يصلى التطوع وهو راكب فى غير القبلة 14،كان ابن عمر يصلى على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبى كان يفعله 15 (البخارى )والخلافات هى 1انفردت 3و4 بذكر المشرق 2- انفردت 4بذكر بعث جابر وانفردت 4و8 بذكر السجود والركوع 3- انفردت 10 بذكر سبب النزول "فأينما تولوا "4- انفردت بعض الروايات الأخيرة بذكر فعل ابن عمر لفعل النبى 5انفردت 10 بذكر الطريق "وهو مقبل من مكة إلى المدينة "وهو يناقض قولهم :
- عن عمر بن محمد بن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودنى وسألته عن السبحة فى السفر فقال صحبت رسول الله فى السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال تعالى "لقد كان لكم فى رسول أسوة حسنة"1، (مسلم) سافر بن عمر فقال صحبت النبى فلم أره يسبح فى السفر وقال جل ذكره "لقد 002(البخارى )والخلاف هو زيادة المرض والزيارة والسؤال فى 1 وهنا لا صلاة أى لا سبحة مع المفروضة فى السفر وفوقه كان يصلى السبحة على الراحلة وهو تناقض مع أن راوى معظم الأحاديث واحد وهو ابن عمر
-عن المسحاج بن موسى قلت لأنس بن مالك حدثنا بما سمعت من رسول الله قال كنا إذا كنا مع رسول الله فى السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل 1،كان رسول الله إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار 2(أبو داود)والخلافات هى 1- استبدلت عبارة زالت الشمس أو لم تزل بعبارة وإن كان بنصف النهار 2- فى 1 ذكر السفر وفى 2ذكر النزول
-عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة قل صلوا فى بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير منى إن الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشوا فى الطين والدحض 1،وفى رواية لم يذكر الجمعة ،أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير 000وكرهت أن تمشوا فى الدحض والزلل 2،أن ابن عباس أمر مؤذنه فى يوم جمعة فى يوم مطير 00مثله3(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت1و3 بذكر الجمعة 2- قدمت كلمة الدحض مرة وأخرت مرة وذكر الطين مرة والزلل بدلا منه مرة وهو تناقض
-عن ابن عمر قال كان رسول الله إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء 1(مسلم )وعند مالك أن 000كان إذا 000،أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول أن رسول الله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء 2(مسلم)رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير 3،رأيت رسول الله إذا أعجله السير فى السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء 4(مسلم)رأيت 000يؤخر المغرب حتى 000وبين العشاء 5(البخارى )والخلافات هى 1- انفردت 3 بذكر غياب الشفق "بعد أن يغيب الشفق "2- انفردت 5 بذكر السفر وانفردت5و6 بذكر تأخير صلاة المغرب وهو يناقض قولهم"عن ابن عمر ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط فى السفر إلا مرة (أبو داود)فهنا الجمع كان لمرة واحدة بينما الأقوال فوقه تدل على أن الجمع كان عادة النبى(ص)إذا جد به السير وهذا يعنى أنه صلاها مرات عديدة طبقا للأقوال
-عن ابن عباس قال سافر رسول الله فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين 1،000الله بين000الله يصلى ركعتين 2(الشافعى )أن النبى خرج من المدينة إلى مكة 000إلا رب العالمين فصلى ركعتين 3(الترمذى )والخلاف هو أن المكان المقصود من السفر فى 1و2 "فيما بين مكة والمدينة "وبين مكة والمدينة"بينما فى 3 المقصود من السفر مكة "خرج من المدينة إلى مكة "وهو تناقض فمكة غير المسافة بينها وبين المدينة
-أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره قال كان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر فى سفر إلى تبوك 1(مالك)عن معاذ بن جبل أن النبى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غزوة تبوك فى السفر 2(ابن ماجة)عن أنس قال كان النبى يجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى السفر 3 ،عن ابن عباس قال كان رسول الله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء 4،عن ابن عمر قال كان النبى يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير 5،عن أنس أن رسول الله كان يجمع بين هاتين الصلاتين فى السفر يعنى المغرب والعشاء 6(البخارى )والخلافات هى 1- انفردت 1 بالجمع بين الظهر والعصر 2-انفردت3 بالجمع بين المغرب والعشاء 3- انفردت1و2 بذكر تبوك
-عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت فسار فى ذلك اليوم والليلة مسير ثلاثة 1،00حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما 2(أبو داود)والخلافات هى وجود فارق زمنى هو زمن الإنتظار بين المغرب والعشاء فى 1 "فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ،بينما فى 2 جمع بينهما "حتىإذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما "
-عن أنس أن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين 1،سمعت أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله000أربعا وصليت معه العصر002(مسلم)صلينا مع النبى 00أربعا وبذى الحليفة العصر ركعتين 3(الترمذى )صليت الظهر مع النبى 00الحليفة ركعتين 4(البخارى )00والعصر بذى الحليفة ركعتين 5(أبو داود) والخلاف هو التعبير بالمفرد صلى وصليت فى روايات وفى روايات بالجمع صلينا
-عن عامر بن ربيعة أنه رأى رسول الله يصلى السبحة بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث توجهت (مسلم )وفى رواية البخارى أنه رأى النبى صلى 00 والخلاف هو كلمة النبى ورسول الله .
-عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب "ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 1(مسلم )قلت لعمر بن الخطاب ذكر الله القصر فى الخوف فأنى القصر فى غير الخوف فقال عمر بن الخطاب عجبت 00ك1،2، سألت عمر 000وقد أمن الناس 00الله عن ذلك وعند أبى داود ك1 عدا فسألت فهى فذكرت ذلك والخلاف هو اختلف كلام أمية فى 1عن2 ففى 1 استشهاد بالقرآن وفى 2 لا يوجد
-عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر 1(أبو داود)فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها فى الحضر 00على الفريضة الأولى 2(مسلم)أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت000وأتمت صلاة الحضر 3(البخارى )وعند مالك كالأولى 000فى السفر والحضر فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 4 ،عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة 5(أبو داود)فرض الله الصلاة 00 6،إن الله فرض 00نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا 000 7(مسلم) افترض الله الصلاة00نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين 8(ابن ماجة ) ،والخلاف هو تقديم عبارات فى روايات وتأخيرها مثل "فأقرت صلاة السفر "و "فزيد فى صلاة الحضر وفى روايات 5و6و7 زاد صلاة الخوف وفى الروايات الأربع الأخيرة نلاحظ تقديما وتأخيرا فى صلاة السفر وصلاة الإقامة "
-قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبى عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبى يصلى إذا أعجله السير وقال عبد الله رأيت النبى إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم سلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل 1(البخارى)أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبى كان إذا عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما 2(أبو داود)والخلافات هى 1زاد فى 1 الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 2- ذكر اسم المرأة كاملا فى 1 ولم يذكر سوى اسمها فى 2 ،3- ذكر السير فى 1 بالمسافة ميلين أو ثلاثة وفى 2 بالوقت "حتى غربت الشمس وبدت النجوم "4- فى 2 زاد الشفق 5- فى 1 زاد الحديث عن النبى (ص):
-أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة (مالك)وهو يناقض قولهم
-أن ابن عمر خرج إلى ريم فقصر الصلاة فى مسيرة ذلك (مالك)وهو يناقض قولهم
-عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة (مالك )والمسافة فى كل منهم مختلفة فخيبر بعيدة جدا وكذا رويم بينما ذى الحليفة قريبة ومن ثم فهو تناقض
-عن عاصم بن عمر قال صحبت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه إلتفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتى يا ابن أخى إنى صحبت رسول الله فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال "لقد كان لكم فى رسول أسوة حسنة "1(مسلم)كنا مع ابن عمر فى سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف فالتفت فرأى أناس يصلون فقال 000رسول الله فلم يزد على ركعتين فى السفر حتى قبضه الله ثم صحبت 000ركعتين ثم صحبت عمر00ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول "لقد كان 00 2(ابن ماجة)صحبت رسول الله فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك 3(البخارى )صحبت ابن عمر فى طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأنى ناسا 00ك1(أبو داود)والخلاف هو انفراد 1 بذكر الطريق وصلاة الظهر
-"سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها (الترمذى )
-عن ابن عمر إن رسول الله أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا1(مسلم)عن ابن عمر قال صلى رسول الله بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبى بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين 2(مسلم)صلى النبى بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانى سنين أو قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه فقلت ابن عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة (مسلم)3،وفى رواية لم يذكر بمنى وقال صلى فى السفر ،سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها 4(الترمذى )صليت مع النبى بمنى ركعتين وأبى 000ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها5(البخارى )والخلافات هى 1- ذكر فى معظم الروايات صلاة عثمان 4 ركعات إتماما بعد أن كان يصليها ركعتين بينما فى 4 كان يصليها ركعتين وهو تناقض 2- انفردت2 بذكر صلاة ابن عمر مع الإمام 4 ومع نفسه ركعتين 3- انفردت 3 بذكر سؤال ابن أخيه له عن الصلاة بعد قصر الصلاة
[justify]-عن ابن عباس سافر رسول الله سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين فنحن نصلى فيما بيننا وبين19 ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا1(الترمذى )أقام رسول الله 19 يوما يصلى 00فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلى ركعتين ركعتين فإذا أقمنا 0002(ابن ماجة)أقام النبى 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا 3(البخارى ) والخلافات هى فى 1 ذكر السفر وفى 2و3 ذكرت الإقامة وهو يناقض أقوال هى :
-عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر (أبو داود)فهنا 18 وفوقه 19
-عن ابن عباس أن رسول الله أقام بمكة عام الفتح 15 ليلة (ابن ماجة)و15 غير 19
-عن ابن عباس أن رسول الله أقام بمكة 17 يصلى ركعتين (أبو داود )و17غير19
-عن أنس قال خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا 1(مسلم ) خرجنا من المدينة إلى الحج فصلى ركعتين000 2(مسلم )000مكة 00ركعتين قال قلت لأنس كم أقام رسول الله0003(الترمذى )خرجنا 000حتى رجعنا 4(ابن ماجة)خرجنا مع النبى 000مكة فكان يصلى 000حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا 5(البخارى وأبو داود) والخلاف هو زيادة الحج فى 2 وذكر الرجوع فى 4و5 فهنا 10غير 19
-عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة عشرا فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلى بصلاتهم (مالك)
-أخبرنا هشام بن عروة أنه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر إذا كان لا يدرى متى يخرج يقول اخرج اليوم بل اخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حتى يأتى عليه ليال كثيرة أيقصر أم ما يصنع قال يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا (مالك )
ونلاحظ تناقضا بين 10و15و17و18و19 وشهر وهذه الأقوال تناقض الأقوال التالية :
-قال سعيد بن المسيب من أجمع على إقامة 4 أيام فليتم الصلاة (مالك )فهنا 4 أيام وهى غير ما سبق من أعداد 10، 000
-عن على أنه قال إذا قدمت بلدا فأزمعت على إقامة 10 فأتم (زيد )فهنا من أقام 10 أتم وفوق من أقام 10يقصر عن أنس
-عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله بتبوك 20يوما يقصر الصلاة "(أبو داود)فهنا 20 يوما يقصر وهو يناقض كل ما سبق من أرقام 4و10و15و17و18و19
-عن ابن عمر قال صليت مع النبى الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين (الترمذى)
-عن ابن عمر قال صليت مع النبى فى الحضر والسفر فصليت معه فى الحضر الظهر 4 وبعدها ركعتين وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين (الترمذى )
- عن ابن أبى ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبى صلى الضحى غير أم هانىء ذكرت أن النبى يوم فتح مكة اغتسل فى بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود (البخارى )
-عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين 1،قال صليت خلف 000والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين فى حجة الوداع 2(مسلم)صلى بنا النبى آمن ما كان بمنى ركعتين 3(البخارى )والخلاف هو زيادة ذكر حجة الوداع فى 2
- عن على أنه قال إذا سافرت فصل الصلاة كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث (زيد)وهو والذى قبله يناقضان قولهم
-عن ابن عمر قال سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها (الترمذى )فهنا لا صلاة بعد صلاة السفر ركعتين وفى الحديثين فوقه توجد صلاة ركعتين بعد ركعتى السفر وهو تناقض والغريب أن القائل فى الكل واحد وهو ابن عمر
-عن ابن عمر قال كان رسول الله إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم:
-عن ابن عمر أنه كان يصلى مع الإمام بمنى أربعا وإن صلى لنفسه صلى ركعتين (مالك)
-عن موسى بن سلمة الهذلى قال سألت ابن عباس كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبى القاسم (مسلم)
-سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظى من 4 ركعات ركعتان متقبلتان (مسلم والبخارى )فهنا يصلون 4ركعات فى مكة ومنى ولا يقصرون وهو ما يناقض كونها ركعتين فيما سبق الأحاديث الثلاثة وما سبق الثلاثة يناقض التالى
-عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر (الترمذى وأبو داود)فهنا توجد صلاة قبل المفروضة فى السفر وفوقه عند ابن عمر لا توجد قبلية ولا بعدية وهذا يناقض قولهم :
-أن ابن عمر لم يصل مع صلاة الفريضة فى السفر التطوع مثلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلى نازلا على الأرض وعلى بعيره أينما توجه به(مالك)فهنا يصلى التطوع ليلا وهو ما يناقض عدم الصلاة بعد العشاء وقبلها
-عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 1،عن 00ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى002(ابن ماجة)والخلاف هو زيادة كلمة الصلاة فى 2 وتبديل كلمة العيد بالفطر والأضحى فى 2
-عن ابن عمر أن النبى قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم 1،لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة 2(البخارى )والخلاف هو ذكر فى 1 ثلاثة أيام وناقضتها 2بذكر يوم و ليلة
-عن عطاء بن أبى رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم (الشافعى )وهو يناقض قولهم
-عن يحبى بن يزيد الهنائى قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله إذا خرج مسيرة3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين (مسلم وأبو داود)
- عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين فقلت له إنما أفعل كما رأيت رسول الله يفعل 1(مسلم)إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا 2(مسلم)والخلاف هو الشك فى 1 حيث 17أو 18 ميلا واليقين فى 2حيث 18 ميلا وزيادة اسم الأرض وهى القرية فى 2 فهنا القصر بعد 3أميال أو فراسخ عند يحيى الهنائى وهى مسافة أقصر من المسافة من مكة لعرفة الحالى المزعوم حيث يبعد حوالى 8أو 9 أميال والصلاة بذى الحليفة مسافتها قليلة لا تزيد عن ميلين أو 3 ومن ثم فهو تناقض
-عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله بالمدينة 8و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء (أبو داود)صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر 2(أبو داود)جمع 0000والعصر والمغرب000بالمدينة من غير خوف ولا مطر 3،(أبو داود)وهو يناقض قولهم :
-عن ابن عمر ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط فى السفر إلا مرة (أبو داود )فهنا الجمع بين المغرب والعشاء حدث مرة واحدة فى السفر ولم يحدث فى الإقامة فى المدينة كما فى حديث ابن عباس حيث جمع فى المدينة كثيرا وهو تناقض
-عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا فى الرحال ثم قال كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا فى الرحال 1،أنه نادى بالصلاة 00وريح ومطر فقال فى أخر ندائه ألا صلوا فى رحالكم ألا صلوا فى الرحال ثم قال إن رسول الله كان يأمر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى السفر ألا صلوا فى رحالكم 2(مسلم )والخلافات هى 1-فى 1 الليلة "ليلة باردة ذات مطر"بينما فى 2 "باردة أو ذات مطر "أى ليلتين إما ليلة برد أو ليلة مطر وهو تناقض 2- فى 2 زاد كلمة فى السفر 3- فى 1 "ليلة ذات برد وريح "وفى 2"ليلة ذات برد وريح ومطر"فقد زاد المطر وهو تناقض
-أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أى وجه توجه ولم يكن رسول الله يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة 1،قال ابن عمر وكان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أى 000ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة 2،عن جابر بن عبد الله أن النبى كان يصلى على راحلته قبل المشرق فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل الكعبة 3(البخارى ) وعند أبى داود ك2 وعنده عن جابر بعثنى رسول الله فى حاجة فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع 4،عن أنس أن رسول الله كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه 5(أبو داود)عن ابن عمر أن رسول الله كان يصلى سبحته حيثما توجهت به راحلته 6(مسلم)كان عبد الله بن عمر يصلى السفر على راحلته أينما توجهت يومىء وذكر عبد الله أن النبى كان يفعله 7(البخارى )عن مجاهد قال صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلى الصلاة كلها على بعيره نحو المدينة ويومىء برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل لهما فسألته عن ذلك فقال كان رسول الله يفعله حيث كان وجهه يومىء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع8(مالك )عن ابن عمر أن النبى كان يصلى على راحلته حيث توجهت به ناقته 9،وفى رواية كان رسول الله 000حيثما 000به ،كان رسول الله يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله 10،وفى رواية ثم تلا ابن عمر "فأينما 000الله وقال فى هذا نزلت 11(مسلم ) قال عبد الله بن عمر كان رسول الله يصلى على راحلته فى السفر حيثما توجهت به وقال وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلك 12(مالك )رأيت النبى يصلى على راحلته حيث توجهت به 13،أن النبى كان يصلى التطوع وهو راكب فى غير القبلة 14،كان ابن عمر يصلى على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبى كان يفعله 15 (البخارى )والخلافات هى 1انفردت 3و4 بذكر المشرق 2- انفردت 4بذكر بعث جابر وانفردت 4و8 بذكر السجود والركوع 3- انفردت 10 بذكر سبب النزول "فأينما تولوا "4- انفردت بعض الروايات الأخيرة بذكر فعل ابن عمر لفعل النبى 5انفردت 10 بذكر الطريق "وهو مقبل من مكة إلى المدينة "وهو يناقض قولهم :
- عن عمر بن محمد بن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودنى وسألته عن السبحة فى السفر فقال صحبت رسول الله فى السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال تعالى "لقد كان لكم فى رسول أسوة حسنة"1، (مسلم) سافر بن عمر فقال صحبت النبى فلم أره يسبح فى السفر وقال جل ذكره "لقد 002(البخارى )والخلاف هو زيادة المرض والزيارة والسؤال فى 1 وهنا لا صلاة أى لا سبحة مع المفروضة فى السفر وفوقه كان يصلى السبحة على الراحلة وهو تناقض مع أن راوى معظم الأحاديث واحد وهو ابن عمر
-عن المسحاج بن موسى قلت لأنس بن مالك حدثنا بما سمعت من رسول الله قال كنا إذا كنا مع رسول الله فى السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل 1،كان رسول الله إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار 2(أبو داود)والخلافات هى 1- استبدلت عبارة زالت الشمس أو لم تزل بعبارة وإن كان بنصف النهار 2- فى 1 ذكر السفر وفى 2ذكر النزول
-عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة قل صلوا فى بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير منى إن الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشوا فى الطين والدحض 1،وفى رواية لم يذكر الجمعة ،أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير 000وكرهت أن تمشوا فى الدحض والزلل 2،أن ابن عباس أمر مؤذنه فى يوم جمعة فى يوم مطير 00مثله3(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت1و3 بذكر الجمعة 2- قدمت كلمة الدحض مرة وأخرت مرة وذكر الطين مرة والزلل بدلا منه مرة وهو تناقض
-عن ابن عمر قال كان رسول الله إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء 1(مسلم )وعند مالك أن 000كان إذا 000،أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول أن رسول الله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء 2(مسلم)رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير 3،رأيت رسول الله إذا أعجله السير فى السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء 4(مسلم)رأيت 000يؤخر المغرب حتى 000وبين العشاء 5(البخارى )والخلافات هى 1- انفردت 3 بذكر غياب الشفق "بعد أن يغيب الشفق "2- انفردت 5 بذكر السفر وانفردت5و6 بذكر تأخير صلاة المغرب وهو يناقض قولهم"عن ابن عمر ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط فى السفر إلا مرة (أبو داود)فهنا الجمع كان لمرة واحدة بينما الأقوال فوقه تدل على أن الجمع كان عادة النبى(ص)إذا جد به السير وهذا يعنى أنه صلاها مرات عديدة طبقا للأقوال
-عن ابن عباس قال سافر رسول الله فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين 1،000الله بين000الله يصلى ركعتين 2(الشافعى )أن النبى خرج من المدينة إلى مكة 000إلا رب العالمين فصلى ركعتين 3(الترمذى )والخلاف هو أن المكان المقصود من السفر فى 1و2 "فيما بين مكة والمدينة "وبين مكة والمدينة"بينما فى 3 المقصود من السفر مكة "خرج من المدينة إلى مكة "وهو تناقض فمكة غير المسافة بينها وبين المدينة
-أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره قال كان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر فى سفر إلى تبوك 1(مالك)عن معاذ بن جبل أن النبى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غزوة تبوك فى السفر 2(ابن ماجة)عن أنس قال كان النبى يجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى السفر 3 ،عن ابن عباس قال كان رسول الله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء 4،عن ابن عمر قال كان النبى يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير 5،عن أنس أن رسول الله كان يجمع بين هاتين الصلاتين فى السفر يعنى المغرب والعشاء 6(البخارى )والخلافات هى 1- انفردت 1 بالجمع بين الظهر والعصر 2-انفردت3 بالجمع بين المغرب والعشاء 3- انفردت1و2 بذكر تبوك
-عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت فسار فى ذلك اليوم والليلة مسير ثلاثة 1،00حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما 2(أبو داود)والخلافات هى وجود فارق زمنى هو زمن الإنتظار بين المغرب والعشاء فى 1 "فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ،بينما فى 2 جمع بينهما "حتىإذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما "
-عن أنس أن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين 1،سمعت أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله000أربعا وصليت معه العصر002(مسلم)صلينا مع النبى 00أربعا وبذى الحليفة العصر ركعتين 3(الترمذى )صليت الظهر مع النبى 00الحليفة ركعتين 4(البخارى )00والعصر بذى الحليفة ركعتين 5(أبو داود) والخلاف هو التعبير بالمفرد صلى وصليت فى روايات وفى روايات بالجمع صلينا
-عن عامر بن ربيعة أنه رأى رسول الله يصلى السبحة بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث توجهت (مسلم )وفى رواية البخارى أنه رأى النبى صلى 00 والخلاف هو كلمة النبى ورسول الله .
-عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب "ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 1(مسلم )قلت لعمر بن الخطاب ذكر الله القصر فى الخوف فأنى القصر فى غير الخوف فقال عمر بن الخطاب عجبت 00ك1،2، سألت عمر 000وقد أمن الناس 00الله عن ذلك وعند أبى داود ك1 عدا فسألت فهى فذكرت ذلك والخلاف هو اختلف كلام أمية فى 1عن2 ففى 1 استشهاد بالقرآن وفى 2 لا يوجد
-عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر 1(أبو داود)فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها فى الحضر 00على الفريضة الأولى 2(مسلم)أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت000وأتمت صلاة الحضر 3(البخارى )وعند مالك كالأولى 000فى السفر والحضر فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 4 ،عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة 5(أبو داود)فرض الله الصلاة 00 6،إن الله فرض 00نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا 000 7(مسلم) افترض الله الصلاة00نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين 8(ابن ماجة ) ،والخلاف هو تقديم عبارات فى روايات وتأخيرها مثل "فأقرت صلاة السفر "و "فزيد فى صلاة الحضر وفى روايات 5و6و7 زاد صلاة الخوف وفى الروايات الأربع الأخيرة نلاحظ تقديما وتأخيرا فى صلاة السفر وصلاة الإقامة "
-قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبى عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبى يصلى إذا أعجله السير وقال عبد الله رأيت النبى إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم سلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل 1(البخارى)أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبى كان إذا عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما 2(أبو داود)والخلافات هى 1زاد فى 1 الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 2- ذكر اسم المرأة كاملا فى 1 ولم يذكر سوى اسمها فى 2 ،3- ذكر السير فى 1 بالمسافة ميلين أو ثلاثة وفى 2 بالوقت "حتى غربت الشمس وبدت النجوم "4- فى 2 زاد الشفق 5- فى 1 زاد الحديث عن النبى (ص):
-أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة (مالك)وهو يناقض قولهم
-أن ابن عمر خرج إلى ريم فقصر الصلاة فى مسيرة ذلك (مالك)وهو يناقض قولهم
-عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة (مالك )والمسافة فى كل منهم مختلفة فخيبر بعيدة جدا وكذا رويم بينما ذى الحليفة قريبة ومن ثم فهو تناقض
-عن عاصم بن عمر قال صحبت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه إلتفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتى يا ابن أخى إنى صحبت رسول الله فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال "لقد كان لكم فى رسول أسوة حسنة "1(مسلم)كنا مع ابن عمر فى سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف فالتفت فرأى أناس يصلون فقال 000رسول الله فلم يزد على ركعتين فى السفر حتى قبضه الله ثم صحبت 000ركعتين ثم صحبت عمر00ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول "لقد كان 00 2(ابن ماجة)صحبت رسول الله فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك 3(البخارى )صحبت ابن عمر فى طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأنى ناسا 00ك1(أبو داود)والخلاف هو انفراد 1 بذكر الطريق وصلاة الظهر
-"سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها (الترمذى )
-عن ابن عمر إن رسول الله أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا1(مسلم)عن ابن عمر قال صلى رسول الله بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبى بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين 2(مسلم)صلى النبى بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانى سنين أو قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه فقلت ابن عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة (مسلم)3،وفى رواية لم يذكر بمنى وقال صلى فى السفر ،سافرت مع النبى وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها 4(الترمذى )صليت مع النبى بمنى ركعتين وأبى 000ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها5(البخارى )والخلافات هى 1- ذكر فى معظم الروايات صلاة عثمان 4 ركعات إتماما بعد أن كان يصليها ركعتين بينما فى 4 كان يصليها ركعتين وهو تناقض 2- انفردت2 بذكر صلاة ابن عمر مع الإمام 4 ومع نفسه ركعتين 3- انفردت 3 بذكر سؤال ابن أخيه له عن الصلاة بعد قصر الصلاة