البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

سورة البقرة32

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1سورة البقرة32 Empty سورة البقرة32 الخميس سبتمبر 10, 2009 7:38 am

Admin


Admin

"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير "قوله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"يفسره قوله تعالى بسورة لقمان"وفصاله فى عامين" فالحولين تعنى العامين والمعنى والأمهات يسقين أطفالهن عامين تامين لمن أحب أن يكمل السقاية،يبين الله لنا أن الواجب على الوالدات وهن اللاتى يلدن الأطفال أى الأمهات هو أن يرضعن أولادهن حولين كاملين أى أن يسقين أطفالهن لبن الثدى مدة عامين تامين لا ينقصان يوما لمن أراد أن يتم الرضاعة والمراد أن هذا الحكم لمن شاء أن يكمل سقاية الأطفال اللبن كما حكم الله فهو واجب على كل أم ،وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "يعنى وعلى الأب إطعامهن وإلباسهن بالعدل،يبين الله لنا أن الواجب على الرجال وهم المولود لهم أى المنجب لهم الأطفال هو رزقهن أى إطعام الأم ومولودها وكسوتهن أى إلباسهن والمراد شراء الملابس للأم ومولودها ،وقوله "لا تكلف نفسا إلا وسعها" والمعنى لا يفرض الله على الفرد إلا طاقته،يبين الله لنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والمراد لا يفرض على الفرد إلا الذى يقدر على فعله من
الإنفاق،وقوله "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك "يفسره قوله تعالى بسورة الإسراء"ولا تزر وازرة وزر أخرى" فالوازرة وهى هنا الوالدة والمولود والولد لا تتحمل وزر أخرى والمعنى لا تؤذى أم بطفلها ولا أب بطفله وعلى الزوج قدر ذلك ،يبين الله لنا أن الوالدة وهى الأم المطلقة لا تضار أى لا تؤذى بسبب طفلها بمعنى أن الأب المطلق لا يؤذيها بعدم إحضار الطعام والكساء لها ولطفلها والمولود له وهو الأب لا يؤذى بسبب ولده والمراد لا ترهقه الزوجة المطلقة بإحضار طعام أو كساء ليس فى قدرته وأما الوارث وهو المالك عصمة زوجته فلم يطلقها وهو الزوج فعليه مثل ذلك أى قدر هذا وهذا يعنى أن مالك عصمة المرأة عليه رزق المرأة وكسوتها دون ضرر والمراد هنا الزوج غير المطلق،وقوله"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما "يعنى فإن شاء الزوجان فطاما عن اتفاق بينهما أى اشتراك فى القرار فلا عقاب عليهما،يبين الله لنا أن الزوجين إن أرادا فصالا والمراد إن أحبا أن يفطما الطفل عن الرضاعة بعد أخر يوم فى السنتين فالواجب هو أن يكون القرار عن تراضى أى اتفاق بينهم أى تشاور والمراد اشتراك فى اتخاذ ذلك القرار وعند هذا لا يكون عليهما جناح أى عقاب على اتخاذ القرار ،وقوله"وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف"يعنى وإن شئتم أن تستسقوا أطفالكم فلا عقاب عليكم إذا أعطيتم الذى فرضتم بالعدل،يبين الله لنا أننا إذا أردنا استرضاع الأولاد والمراد إذا شئنا استئجار مرضعات للأطفال بسبب عدم رضا المطلقات إرضاع أولادهن فلا جناح علينا والمراد لا عقاب علينا عند عمل الاستئجار بشرط أن نسلم المرضعة الذى أتينا بالمعروف والمراد أن نعطى المرضعة الذى فرضنا لها من الأجر بالعدل ،وقوله "واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير"يفسره قوله تعالى بسورة التغابن"وأطيعوا الله "وقوله بسورة البقرة "والله بما تعملون خبير" فاتقوا تعنى أطيعوا وبصير تعنى خبير والمعنى وأطيعوا حكم الله واعرفوا أن الله بالذى تفعلون خبير ،يبين الله لنا أن الواجب علينا أن نتقى الله أى نطيع وحى الله وأن نعلم أنه بصير بما نعمل والمراد وأن نعرف أنه عليم بكل ما نفعله ومن ثم نحذر مخالفته خوفا من عقابه ومعنى الآية والأمهات يسقين أطفالهن عامين تامين لمن شاء أن يكمل سقاية الثدى وعلى الأب إطعامهن وإلباسهن بالعدل لا تفرض على فرد إلا قدرته لا تؤذى أم مطلقة بطفلها ولا أب مطلق بطفله وعلى الزوج قدر الطعام واللباس فإن شاءا فطاما عن اتفاق بينهما أى اشتراك فى القرار فلا عقاب عليهما وإن شئتم أن تستأجروا مرضعات لأطفالكم فلا عقاب عليكم إذا أعطيتم الذى فرضتم لهم من أجر بالعدل وأطيعوا حكم الله واعرفوا أن الله بالذى تفعلون خبير
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير" المعنى والذين يموتون منكم ويتركون زوجات يقعدن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا أنهين عدتهن فلا عقاب عليكم فى الذى عملن فى أنفسهن بالعدل والله بالذى تفعلون عليم،يبين الله لنا أن الرجال الذين يتوفون أى يموتون لأى سبب ويذرون أزواجهن أى ويتركون خلفهم زوجات حيات على الزوجات أن يتربصن بأنفسهن والمراد أن يبقين فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا يعنى أن عدة الأرملة هى أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا بلغن أجلهن أى فإذا أنهين مدة العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والمراد فلا عقاب ينزل عليهن فى الذى عملن فى لأنفسهن بالعدل وهو الزواج مرة أخرى أو البقاء دون زواج عفيفات ،ويبين الله لنا أنه بما تعملون خبير والمراد أنه بالذى تفعلون عليم ومن ثم يجب الحذر من عقابه بعدم مخالفته والخطاب وما بعده للمؤمنين وما بعده.
"ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة الكتاب حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم "المعنى ولا عقاب عليكم فيما صرحتم به من زواج الإناث أو أخفيتم فى ذواتكم عرف الله أنكم ستحدثونهن ولكن لا تلتقوا معهن خفية إلا أن تقولا كلاما سديدا ولا تعقدوا ميثاق الزواج حتى يقضى الحكم موعده واعرفوا أن الله يعرف الذى فى ذواتكم فخافوا عذابه واعرفوا أن الله عفو رحيم ،يبين الله لنا أن لا جناح علينا أى لا عقاب علينا إذا عرضنا بخطبة النساء أو أكننا فى أنفسنا والمراد لا عقاب علينا إذا صرحنا للأرامل بزواجنا منهن أو أخفين عنهن أمر إرادتنا الزواج منهن أثناء العدة والسبب فى إباحة التصريح لهن هو أن الله علم أننا سنذكرهن أى سنحدثهن فى أمر الزواج منهن ،وطلب الله منا ألا نواعدهن سرا إلا أن نقول قولا معروفا والمراد أى ألا نقابلهن فى الخفاء إلا أن نقول فى المقابلة كلاما سديدا ،وهذا يعنى إباحة التقاء الرجال بالنساء فى الخفاء للكلام فى زواجهن وليس لغرض أخر ،ويطلب الله منا ألا نعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والمراد ألا ننفذ ميثاق الزواج بالدخول حتى ينهى حكم العدة موعده وهذا يعنى أن لا دخول إلا بعد انتهاء مدة العدة ،ويطلب الله منا أن نعلم أن الله يعلم ما فى أنفسنا فنحذره والمراد أن نعرف أن الله يعرف الذى فى ذواتنا من إرادات فنخاف من تنفيذ الحرام فى هذه الإرادات ونطيع حكم الله وأن نعلم أنه غفور حليم والمراد أن نعرف أن الله عفو عن الذنوب التى جاءت فى أنفسنا إذا استغفرنا لها وهو حليم أى رحيم أى نافع لمن استغفر لذنوبه بالثواب.
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"يفسره قوله تعالى بسورة الطلاق"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله"وقوله بسورة البقرة"حقا على المتقين"فالموسع هو ذو السعة والمقتر هو الذى قدر عليه رزقه والمتاع هو النفقة والمحسنين هم المتقين والمعنى لا عقاب عليكم إن تركتم الزوجات ما لم تجامعوهن أو تعطوا لهن مهرا وأنفقوا عليهن على الغنى طاقته وعلى الفقير طاقته عطاء بالعدل فرضا على المسلمين ،يبين الله للمؤمنين أن الرجال ليس عليهم جناح أى عقاب إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ما لم يمسوهن أى ما لم يجامعوهن أى يدخلوا بهن الدخول الشرعى أو يفرضوا لهن فريضة والمراد يعطوا لهن الصداق وهو المهر ،ويبين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة أى نفقة على قدر ماله أى على طاقته المالية وعلى المقتر وهو المتوسط الحال ماليا أو تحت المتوسط ماليا قدر ماله والمراد على طاقته المالية وهذا المتاع أى النفقة طوال مدة العدة تعطى بالمعروف وهو العدل أى الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجب على المسلمين يجب دفعه على الغنى وغير الغنى ،والخطاب للمؤمنين وما بعده.

https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى