البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نقد كتاب الكمال والتمام في رد المصلي السلام

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin

نقد كتاب الكمال والتمام في رد المصلي السلام
الكتاب تأليف : أبي محمد اسماعيل بن مرشود بن ابراهيم الرميح والكتاب يدور حول إباحة رد السلام فى الصلاة من حرمته والرميح قال بأنها مباحة إشارة فقال فى مقدمته:
"أما بعد :
فإن خير الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد (ص)وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار
فإن من هدي النبي (ص)وسنته رده السلام في الصلاة على من سلم عليه إشارة لا كلاما ونطقا ، ولكن لجهل كثير من الناس بهذه السنة ، تجدهم إذا سلم عليهم وهم في الصلاة ، بدل أن يأتوا بهذه السنة ويفوزوا بالأجر ، يعنفون من يسلم عليهم بالكلام أو رميه في غيبته بأقبح الصفات
وما علم هؤلاء وأمثالهم بأن النبي (ص)قد سلم عليه وهو يصلي نفر كثير من أصحابه رضوان الله عليهم فأقرهم على ذلك بل ورد السلام عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام "
وبين الرميح سبب تأليف الكتاب فقال:
"فأين هؤلاء من هذا الهدي النبوي؟! لذا كتبت هذه الأسطر لأدل من جهل هذه السنة ليعمل بها ، وليدل عليها غيره فإن من دل على خير فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا والله تعالى أسأل أن ينفع بما كتبت ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين "
وبعد أن ذكر رأيه فى المسألة ذكر الأدلة على رأيه فقال :
"مشروعية السلام على المصلي
عن ابن عمر قال : دخل رسول الله (ص)مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه ، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ، ودخل معه صهيبا ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله (ص)يصنع إذا سلم عليه ؟ قال يشير بيده "
الرواية ليس فيها ما يشير لصلاة الرسول(ص) أو غيره وكل ما فيها أنه كان ذاهب للصلاة فى المسجد ثم قال:
"وعن ابن عمر عن صهيب قال : مررت برسول الله (ص)وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ، وقال لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه "
والإشارة بالإصبع فى الصلاة المعروفة حكم من أحكام التشهد ومن ثم غير معروف هل كانت الإشارة رد أو كمال للصلاة والإشارة بالإصبع هنا تناقض أنه كان يرد بيده كلها فى الرواية التالية:
وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي (ص)يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده "
ثم قال :
"وعن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله (ص)وهو يصلي فرد عليه "
الرد هنا لا يتضمن قولا أو إشارة ومن ثم لا يصلح كدليل على إباحة الإشارة لكونه كلام عام ينطبق على القول أكثر مما ينطبق على الإشارة ثم قال :
"قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي ، لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك"
ثم أورد أدلة أخرى فقال :
"مشروعية رد المصلي السلام:
"عن جابر أنه قال إن رسول الله (ص)بعثتني لحاجة ثم أدركته وهو يسير – قال قتيبه- يصلي، فسلمت عليه، فأشار إلي"
الرواية علامة الوضع ظاهرة فيها وهى تفسير السير وهو المشى بالصلاة ولا توجد صلاة من وضع المشى ثم قال :
"وعن نافع قال إن عبدالله بن عمر مر على رجل وهو يصلي، فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبدالله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم و هو يصلي فلا يتكلم و ليشر بيده"
الرواية هنا ليست عن النبى(ص) ثم نقل الرميح قول ابن القيم:
"قال ابن القيم في هدي النبي (ص)و كان – يعني النبي (ص) يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه و هو في الصلاة أهـ
و قال النووي يستحب رد السلام بالإشارة – يعني في الصلاة – و قال الصنعاني و القول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة و لا باللفظ يرده رد النبي – (ص)– على الأنصار، و على جابر بالإشارة و لو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك، و لم يرد عليهم أهـ
و قال المباركفوري في جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة هو مذهب الجمهور، و هو ا لحق
و قال ابن قاسم قال أحمد و غير واحد إذا سلم على المصلي رد بالإشارة أهـ
و قيل بأن رد السلام بالإشارة منسوخ، وهو مردود قال ابن حجر رد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد، فلا عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام
وأما حكم الرد بالإشارة من المصلي فقال الصنعاني و الظاهر أنه واجب، لأن الرد بالقول واجب، و قد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن، و قد أمكن بالإشارة، و جعله الشارع ردا، وسماه الصحابة ردا، ودخل تحت قوله تعالى (أو ردوها) "
وبعد كل هذه النقول التى لا لزوم لها تحدث الرميح عن كيفية رد المصلى فقال:
"كيفية رد المصلي السلام:
أما صفة رد المصلي السلام بالإشارة فهو مخير بين ثلاث صفات :
إما أن يرد بأصبعه السبابة – من يده اليمنى -
أو يرد بكف يده اليمنى بأن يجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى أعلى – يعني الكف -
أو يرد برأسه بأن يومئ به
والأفضل أن يأتي بهذا تارة ، وهذا تارة اقتداء وتأسيا بالنبي (ص)
قال الشوكاني ورد كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال ( لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه ) ، وحديث بلال قال ( كان يشير بيده ) ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر بجميع يده ، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود ( أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - (ص)– يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ فقال يقول هكذا ، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ) ففيه الإشارة بجميع الكف
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ ( فأومأ برأسه ) وفي رواية له (فقال برأسه ) يعني الرد
ويجمع بين الروايات بأنه (ص)فعل هذا مرة وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزا أهـ
وقال الصنعاني يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه أ هـ "
وما نقله الرميح من روايات ليس فيها دليل على كيفية الرد وذلك لتناقض الروايات فى الكيفية هب بالإصبع أو بالكف وهل بباطن الكف أو ظاهره ثم حدثنا عن حرمة الرد بالكلام فقال:
"لا يرد المصلي السلام كلاما:
عن ابن مسعود – رضي الله عنه- قال كنا نسلم على رسول الله - (ص)– وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا
قال الشوكاني ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا – يعني في حديث ابن مسعود ( فلم يرد علينا ) – على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة ، لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله - (ص)– أنه رد عليه بالإشارة ، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك ، جمعا بين الأحاديث أهـ
وعن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ، ونأمر بحاجتنا ، فقدمت على رسول الله (ص) وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله - (ص)– الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ، فرد علي السلام
قال المباركفوري – حفظه الله – في الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن سلم عليه في الصلاة أن يرد السلام فيها نطقا و قولا
و على أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاة
و لا دليل فيه على منع الرد في الصلاة بالإشارة، بل مرسل ابن سيرين عند ابن أبي شيبة يدل صريحا على أنه (ص)رد السلام على ابن مسعود في هذه القصة بالإشارة أهـ
و عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال (لا غرار في صلاة و لا تسليم) قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم و لا يسلم عليك، و يغرر الرجل بصلاته فينصرف و هو فيها شاك
قال ابن الأثير الغرار النقصان، و غرار النوم قلته، و يريد بغرار الصلاة نقصان هيأتها و أركانها و غرار التسليم أن يقول المجيب و عليك، و لا يقول السلام
و قيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم
(والتسليم) يروى بالنصب والجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في صلاة ، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز أ هـ
وقال الشوكاني إنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة ، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة ، وليس فيه تعرض للرد ، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث
وقال الألباني ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم ، إما هو على رواية النصب ، فإذا صحت هذه الرواية فلا ينبغي تفسير ( غرار التسليم ) بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه ، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله (ص)وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك
وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب ، لثبوت تسليم الصحابة على النبي (ص)في غير ما حديث واحد ، دون إنكار منه عليهم ، بل أيدهم على ذلك ، بأن رد السلام عليهم بالإشارة
ثم ذكر حديث ابن عمر في رد النبي (ص)إشارة في الصلاة ثم قال وقد احتج به الإمام أحمد نفسه ، وذهب إلى العمل به ، فقال إسحاق ابن منصور المروزي في المسائل ص22 قلت تسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ قال كان يشير قال المروزي قال إسحاق كما قال "
والروايات فى الفقرة السابقة تفسد كل ما قاله الرميح من إباحة الرد بالإشارة لأنها تحرم الرد بالقول أو بالإشارة تماما فى الأقوال "فلم يرد علي السلام" و" فلم يرد علينا "
وأخيرا قال تناول رواية تفسد أيضا ما قاله فضعفها فقال :
"تنبيه
حديث ( من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة ) ضعيف وقال الشوكاني وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام ، والحاجة ، جمعا بين الأدلة "
ورد السلام بالقول أو بالإشارة محرم فى الصلاة إلا اضطرارا لضرورة لأن الصلاة هى قراءة القرآن ولا يجوز قطعها لشىء

https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى