البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نقد جزء بكر بن بكار

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نقد جزء بكر بن بكار Empty نقد جزء بكر بن بكار الأحد أبريل 05, 2020 10:45 pm

Admin


Admin


نقد جزء بكر بن بكار
المؤلف: بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ أَبُو عَمْرٍو القَيْسِيُّ البَصْرِيُّ (المتوفى: 207هـ)
1 - ثنا الجراح بن المنهال، ثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»
الخطأ صلاة النساء خلف الرجال فى المساجد بدليل السماح لهن بالتصفيق وهو ما يخالف أن الصلاة فيه للرجال فقط مصداق لقوله تعالى "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "وقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
2 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي»
الخطأ النهى عن مهر البغى وهو ما يخالف أن البغى التائبة يجوز لها الزواج من زان مثلها تاب إلى الله ولها الحق فى مهر كما قال تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية "والنكاح لابد فيه من مهر
3 - ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر: " أنه سئل عن المكاتب يعجز؟ قال: «لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه»
الخطأ هو رد المكاتب للرق إذا عجز عن دفع الثمن وهو ما يخالف وجوب أن يعطى المال حتى يسترد حريته كما قال تعالى "وأتوهم من مال الله الذى آتاكم"
4 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال:«البقرة، والجزور عن سبعة»
الخطأ أن فى الهدى البقرة، والجزور عن سبعة فقد قال الله أنه ما تيسر فى قوله تعالى "فما استيسر من الهدى"
5 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: سئل عن: "العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: «لا، إلا أن يأذن مولاه»
الخطأ وجوب غذن المولى فى الجهاد ففى الدفاع عن المسلمين الإذن من النفس التى يبيعها المسلم لله كما قال تعالى لقوله تعالى "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون"
6 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: " سئل جابر عن الرجل يغل، قال: «لا قطع عليه، ولا نكال»
الخطأ هدم وجود عقاب على الغلول وهو ما يناقض أن الله اعتبر مرتكبه كافر يدخل النار فى القيامة فلا ذنب بلا عقاب كما قال تعالى "وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"
7 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: " سألنا جابر بن عبد الله،عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها، قال: «لا ضمان عليه»
الخطأ أن الرجل لاضمان عليه غن اهلك الدابة المستعارة وهو ما يخالف أنه هنا المهلك فلو هلكت بغير سبب منه فنستطيع القول أنه لا ضمان عليه ولكن إن أهلكها هو فيجب الرد لكونها أمكانة والأمانة يجب أن ترد كما أن قضية الحرث والغنم ضمن فيها مالك المخربين رغم عدم مسئوليته المباشرة عودة الحرث لما كان عليه
8 - حدثنا مسعر بن كدام، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود حين استخلف عثمان رضي الله عنه، فقال: «أمرنا خير من بقي، ولم نأل»
المستفاد وجوب اختيار الأفضل للمنصب
9 - حدثنا مسعر، ثنا أبو الأصبغ، قال: سمعت كثير بن عباس، يقول:«لا تفوت صلاة، حتى ينادى بالأخرى»
المستفاد فوات وقت الصلاة يكون لدخول وقت التى بعدها
10 - حدثنا مسعر، ثنا جواب التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: " قال رجل لعبد الله بن مسعود: إن لي جارا لا أراه إلا خبيثا، وهو يدعوني، فأتحرج أن آتيه، وأتحرج أن لا آتيه، فقال عبد الله: «ائته، فإنما إثمه عليه»
الخطأ اتهام رجل بالخبث وهو الكفر ومع هذا لم ينهه الصحابى فى الرواية لأن فى حالة اتهام واحد بالارتداد يطالب المتهم بالبرهان والدليل وليس مجرد الظن كما قال تعالى "إن بعض الظن إثم"
11 - حدثنا مسعر، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا: «تعلموا المشي حفاة واحتفوا، وشمروا الأزر، وتعلموا الرمي»
المستفاد وجوب التدري على أحوال الشدة من قبل المسلمين
12 - حدثنا مسعر، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن حوط العبدي، قال:
«جعلني عبد الله بن مسعود على بيت المال، وكان إذا مر بي درهم زيف كسرته»
المستفاد كسر النقود الزائفة إذا دخلت بيت المال
13 - حدثنا مسعر، ثنا إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس، قال: " ذكروا عند حذيفة مس الذكر، قال: «فأخذ حذيفة بأنفه»
الأخذ بالأنف فعل لا يدل على حلال أو حرمة والمفروض فى الصحابى أن يبين الحلال أو الحرام فى الأمر لا أن يترك القوم يظنون بفعله هذا الحرمة لأن مسك لأنف قد يعبر عن القرف ليس إلا
14 - حدثنا محمد بن فضاء العتكي، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نهى عن كسر السكك الجائزة بينهم، إلا من بأس»
المستفاد حركة كسر النقود إلا لضرورة كالزيف أو وجود نقص منها
15 - حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: " سئل عطاء بن أبي رباح عن الرجل يسلم وهو يصلي، أيرد؟ قال: «لا، ولكنه إن كان قريبا أخذ بيده يغمزها» . قال: فقال له رجل: أرأيت إن كان بعيدا؟ قال: «يسكت» ، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: يرد عليه "
هنا اختلاف فى الحكم بسبب القرب والبعد من المصلى ما ببن الإشارة والرد الكلامى وهو ما يناقض الاشارة فقط فى الرواية التالية:
42 - ثنا ليث، ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: " مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة، قال: ولا أعلمه، إلا أنه قال: وأشار بإصبعه "
16 - حدثنا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، ثنا راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد، عن معاذ بن جبل، قال: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، حتى ظن الظان منا أنه قد صلى وليس بخارج، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا: يا رسول الله، قد ظن الظان منا أنك قد صليت ولست بخارج، والقائل قد صليت ولست بخارج، قال: فقال: «أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم يصلها أحد قبلكم»
الخطأ وجود صلاة اسمها العتمة لم تفرض على الأمم السابقة وهو ما يناقض قوله تعالى "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك" فالصلوات من أول البشرية وحتى نهايتها فى الدنيا واحدة الطريقة والعدد
17 - حدثنا حريز، ثنا راشد بن سعد، قال: حدثني رجل من الرحبة، قال: " كنت أنا وحجر، وكان حجر خيرا مني، فلقينا عوف بن مالك،دخلنا معه المسجد، والمسجد يومئذ كنيسة يوحنا، فإذا رجل قائم يقص على أصحابه، فقال عوف بن مالك: «لو قسم إثم هذا على من عنده لوسعهم»
الخبل هو توزيع الإثم على الجالسين مع القاص وهو ما يخالف ان الإثم على من فعله لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
ولو صدقنا هذا الكلام لكان سماع النبى (ص)لأقوال الكفار عن أصنامهم وأربابهم المزعومين اثمه عليه مع أنه يسمعه للرد عليه أو لمعرفة دينهم
18 - حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، عن يزيد بن عميرة الزبيدي، أنه أتى الكوفة، فأتى ابن مسعود، فسلم عليه، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من الشام. قال: أنتم الذين تقولون إنكم المؤمنون؟ ، قال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن! قال الله تعالى في كتابه: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} [التغابن: 2] . يرحم الله أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل، قال:«إياكم وتبعة القرآن، وزيغة العالم لا يصيبكم منه» .قال: «فكيف قال أبو عبد الرحمن؟» قال: فأخبره، فقال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن صدق»
الخبل فى الرواية هو عدم معرفة المشكلة فناس يقولون أنهم مؤمنون فما هى المشكلة فى القول ؟
المشكلة تكون لو أعلنوا أنهم كافرون
19 - حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، " أن يهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فعنف عليه، قال: فأقبل عليه عمر فوكزه، فقال: «مهلا يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالا، إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يأخذ مظلومهم حقه فيهم غير متعتع»
طبقا لتاريخ الروايات لا يمكن أن يستدين النبى(ص) من يهودى مع وجود امثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وكبار الأنصار فهل يترك هؤلاء ويذهب لمغاير فى الدين للاستدانة منه؟
ثم لماذا يستدين وبيت مال المسلمين تحت يديه يقدر على الاستدانة منه مع وجود حقوق له فيه كالفىء والغنيمة
20 -، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول في العقيقة: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»
الخطأ أن الولد يذبح له شاتين والبنت شاة فى السبوع وهو يخالف أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأغلب الناس لا يقدرون على ذبح الشاتين أو الشاة لكونهم فقراء أو متوسطى حال والله لا يفرض على المسلم ما فيه حرج أى أذى له وهذه العقيقة أذى حيث يستدين الرجل لعملها وفى تحريم الحرج قال تعالى "وما جعل الله عليكم فى الدين من حرج"كما أن الأمر ليس ورث حتى يتم التفرقة بين الولد والبنت فيه فالله لم يفرق بينهما إلا فى الورث والشهادة وجعل لهذا أسباب وأما حكاية الذبح فليس هناك سبب واضح لها
21 -، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول في المحرم يموت، قال: «لا تقربوه طيبا»
المستفاد أن الميت لا يستفيد من رائحة الطيب التى توضع على ملابسه أو جسده
22 -، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء، يقول في قوله عز وجل:" {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] . قال: مالا "
الخطأ أن الخير هنا هو المال والمراد الخير هو إسلامهم فلا يجوز مكاتبة المملوك الكافر ما دام هناك مسلم مملوك عند مالكه المسلم
23 -، ثنا مالك، قال: " سألت عطاء،عن إخصاء الفحل؟ فقال: «لا بأس به إذا خيف عضاضه، أو سوء خلقه»
الخطأ تغيير خلقة الله بالاخصاء وهو استجابة لقول الشيطان "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
24 -، ثنا مالك، قال: " سئل عطاء،ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما دون الدم»
الخطأ إباحة جماع المرأة من أعلى فى الحيض وهو ما يخالف الأمر بإعتزال الحائض وعدم القرب منها بقوله "فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "ويخالف كون المرأة كلها أذى فى جماعها كله فى الحيض لقوله "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى "ومن ثم وجب الابتعاد عن الجماع بكل أفعاله من تقبيل وتحسيس وغيره
25 -، ثنا مالك بن مغول، قال: " سئل عطاء عن رجل غشي امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت؟ قال: «عليه بدنة»
المستفاد وجود عقوبة على مجامع زوجته قبل الحج والمفروض أن يقول أن حجه لو أداه بطل لقوله تعالى " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
26 -، ثنا مالك، قال: سألت عطاء بن أبي رباح: " عن رجل صلى فلم يدر كم صلى؟ قال: «يعيد مرة واحدة»
الخطأ إعادة الصلاة أو جزء منها فالناسى لا شىء عليه لأن الله تجاوز عن النسيان
27 -، ثنا مالك، قال: سألت عطاء: " عن رجل عليه جراحة؟ قال: «يمسح عليها»
المستفاد المسح على الجروح إلا أن يكون المس ضار بالجرح
28 - ثنا محمد بن أبي حميد الأنصاري، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«الحجاج وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، فوالذي نفس أبي القاسم بيده، ما كبر مكبر على شرف، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر، حتى ينقطع به منقطع التراب»
الخطأ تكبير كل شىء حول المكبر والمهلل وهو كلام لا دليل عليه من الوحى لأن الحج على الناس وليس على المخلوقات الأخرى كما قال تعالى "ولله على الناس حج البيت " وهذا التكبير والتهليل لو كان واقعا بالفعل فالإنسان لن يسمع منه شىء لأن الله منع سماع أصوات تلك المخلوقات
29 -، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير»
الخطأ كون الكلام المذكور فى الرواية دعاء وهو ما يناقض كون الدعاء طلب والكلام ليس فيه طلب واحد من الله وإنما هو ذكر كلامى
30 - ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، عشر مرار إذا صلى صلاة الصبح، وعشر مرار إذا صلى صلاة المغرب، قبل أن يثني رجله، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، وكتب له أجر عشر رقاب من بني ولد إسماعيل "
الخطأ مخالفة الأجر وهو عشر حسنات، ومحو عشر سيئات، وأجر عشر رقاب للأجر فى القرآن وهو عشر حسنات للعمل غير المالى مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والعمل المالى بـ700 أو 1400حسنة مصداق لقوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "وأما السيئات فتمحا كلها مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات ".
ونلاحظ العنصرية فى القول وهو عشر رقاب من بني ولد إسماعيل وهو تفرقة بيت أولاد نبيين أو أكثر فالرقاب يجب ان تكون مسلمة فإن لم يوجد مسلمة جاز عتق الكافرة
31 - ثنا محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«ليس من البر الصيام في السفر»
المستفاد حرمة الصوم فى السفر
32 - ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا موسى بن وردان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "قام رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرئي في قيامه عجز، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلان! فقال: «أكلتم لحم أخيكم، واغتبتموه»
المستفاد حرمة الغيبة
33 - ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر،: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة،فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء، والصبيان»
المستفاد حرمة قتل النساء والأطفال فى الحرب
34 - ثنا ليث، ثنا نافع، أن ابن عمر رضي الله عنه، كان يقول:«إذا كان العبد متزوجا أمة فأصابها عتق وهي عنده، فإنها تخير ما لم يمسها، إن شاءت كاتبت، وإن شاءت لم يكن»
الخطأ تخيير العبد المحررة فى زوجها وهو ما يخالف أن الطلاق هو حق الرجل كما ورد فى العديد من الآيات مثل "فإن طلقها"
كما يخالف أمر الله بزواج الحرات من العبيد الصالحين أى المسلمين فى قوله تعالى "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
35 - ثنا ليث، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول:«إذا أذن الرجل لعبده أن ينكح، فإنه لا يجوز لسيده طلاق، إلا أن يطلقها زوجها»
الخطا أن العبد يأخذ إذن مالكه للزواج وهو ما يخالف أن حق المالك فى العبد شىء واحد فقط وهو العمل فى وظيفة ما لوقت القيلولة وهم يقتسمان ثمرة العمل فقط
36 - ثنا ليث، عن نافع، أن ابن عمر، قال:" دلوك الشمس: غيابها "
الخطأ أن دلوك الشمس غيابها وهو طلوعها لأنه بداية النهار حتى غسق وهو ظلام الليل كما قال تعالى" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل"
37 - ثنا ليث بن سعد، نا نافع، قال: " كان ابن عمر:«يصلي على البعير، يومئ برأسه، ويوتر عليه»
الخطأ الصلاة على البعير فى السفر العادى فالصلاة ركوبا تكون فى حالة واحدة وهى الخوف من اذى الكفار كما قال تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا"
38 - ثنا ليث، عن نافع، أن ابن عمر: «كان يصلي وهو مريض جالسا لا يرفع إلى وجهه شيئا، ولكنه يومئ برأسه إذا لم يستطع أن يسجد وهو جالس»
وأين الإيماء فى الركوع الرواية هكذا ناقصة ؟
39 - ثنا ليث، ثنا نافع، عن ابن عمر، «أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان»لا يكبر في الصلاة بالناس حتى تعتدل الصفوف، ويوكل بذلك رجالا "
المستفاد صلاة الجماعة تصح باعتدال الصفوف
40 - ثنا ليث، ثنا نافع، أن ابن عمر، قال:«من أفطر من رمضان أياما وهو مريض، ثم مات قبل أن يقضيه، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مسكينا، مدا من حنطة»
الخطأ اطعام الغير عن الميت المفطر فى رمضان وهو ما يخالف أن العمل بن يفيد سوى فاعله ولن يفيد الميت كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
41 -، ثنا ليث، ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة مولى عقيل، قال: سأل رجل سعد بن مالك:" أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأضع يدي على ساقها "
الخطأ إباحة القبلة فى نهار رمضان والحق هو أن القبلة المتعمدة تفطر الصائم لأنها جزء من الجماع فالمقبل لو نوى الجماع جزئيا أو كليا فهو مفطر لقوله تعالى "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما إذا كانت قبلة النية منها التعبير عن الإمتنان والشكر فلا إفطار فى ذلك كما أن الله أباح الجماع فى الليل ومن ثم فأى شىء منه كالتقبيل أو التحسيس محرم فى النهار وفى هذا قال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "
43 - ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج»
44 -، ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، ثنا يزيد، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج»
المستفاد من الروايتين وجوب دفع المهر قبل الدخول بالمرأة
45 - ثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي فزارة، عن ميمون بن مهران، قال: قال رجل لابن عمر: من أول من سعى بالنميمة؟ قال: «الشيطان»
كرم صحيح فأول من سعى بالنميمة هو كافر أى شيطان
46 - ثنا الربيع بن صبيح، ثنا الحسن، أن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين رحمهم الله، قالوا:«لا بأس بمس الذكر»
المستفاد مس العضو الذكرى لغير شهوة لا ينقض الوضوء كعدله فى الملابس أو الهرش
47 - ثنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" من قال في سوق من أسواق المسلمين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة "
الخطأ أن أجر الذكر ألف ألف حسنة ورفع ألف ألف درجة ومحو ألف ألف سيئة وهو ما يخالف أن الذكر هو عمل صالح أى حسنة بعشر أمثالها مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "كما أن الجنة كلها درجتين مصداق لقوله تعالى "وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "كما أن الحسنات تذهب السيئات كلها قلت أو كثرت عن ألف ألف مصداق لقوله "إن الحسنات يذهبن السيئات"




https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى