البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى Empty حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى الإثنين فبراير 24, 2014 1:05 pm

Admin


Admin

لا يجوز للشرطة أو القضاة تعذيب المتهم أو إنسان ما أو الضغط عليه بهتك عرض أهله أو حبسهم أو غير هذا ظنا أنهم يحصلون على معلومات مفيدة فى محاكمة الشخص أو غيره والسبب هو كما قال تعالى بسورة الحجرات "إن بعض الظن إثم "ومن ثم إذا ظن أحد من هيئة التحقيق ظنا سيئا فى إنسان ما بأن لديه معلومات عن جريمة ما وقعت أو ستقع ويكون نتيجتها قتل نفس محرمة أو جرحها أو اغتصابها أو ضربها فإن واجبه هو ان يقدم أدلة على إثبات ظنه وليس شرطا أن تكون الأدلة أشياء ملموسة فإن الأدلة منها الملموس الظاهر ومنها الاستنتاجات العقلية وهى الأدلة الخفية فإذا ثبت لهيئة القضاء صحة الظن وجب عليها استدعاء الشخص وتذكيره بواجبه كمسلم نحو الأخرين فإن لم يستجب للنصيحة وجب استعمال الحيلة فى استخلاص المعلومات منه وأما استخدام التعذيب فلا يجوز لأن التعذيب هو عقوبة على جريمة ما وليس هناك جريمة معروفة ثابتة على الشخص المخفى للمعلومات وإن كان هذا الشخص بعد ذلك قد ثبت عليه بالأدلة القاطعة إخفاء المعلومات فقد وجب عقابه على إخفاء المعلومات عقابا يتناسب مع الجريمة التى وقعت بسبب إخفاء المعلومات فإن كانت قتلا قتل المخفى للمعلومات وإن كانت سرقة سرقت قطعت يده وهكذا

https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى