البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام القتل فى القضاء الإسلامى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام القتل فى القضاء الإسلامى Empty أحكام القتل فى القضاء الإسلامى الأربعاء فبراير 05, 2014 2:14 pm

Admin


Admin

أحكام القتل :
القتل هو إزهاق نفس إنسان عن طريق من الطرق غير الطبيعية لخروج النفس من الجسم – ويقصد بالطبيعية الوفاة-دون ذنب يستحق عليه القتل ،والقاتل هو من شارك فى القتل سواء بتوفير أداة القتل مع العلم بأن من أخذها سيرتكب الجريمة أو بتدبير المكيدة لإعطاء الفرصة لتنفيذ القتل أو بفعل القتل نفسه ،ويتم قتل كل من قتل أخر عمدا بنفس طريقة قتله للقتيل مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "وقوله بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "،ويستوى فى القتل جميع البشر الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالحر والحر بالعبد والكافر بالكافر والمسلم بالمسلم والكافر بالمسلم والمسلم بالكافر وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أن النفس بالنفس"وقوله بسورة الإسراء"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل"فكل البشر لهم نفوس ومن ثم فلا أحد أفضل من أحد ،ويقوم ولى القتيل من الرجال أو النساء بقتل القاتل وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا"ومن حق ولى القتيل أن يعفو عن القاتل فيتركه يعيش ويوجب هذا العفو على القاتل أن يدفع له أى للولى شىء أى دية وهى مبلغ مالى يقدر على دفعه مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "ومن عاد للقتل العمد مرة أخرى يقتل ولا يعفو عنه أبدا لقوله بنهاية آية القصاص فى البقرة "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " .
ونأتى للقتل الخطأ وهو القتل غير المتعمد وهو كل قتل حدث دون قصد من القاتل والقصد هو النية التى قام فعل القاتل على أساسها وهو على نوعين:
1-قتل حدث نتيجة فعل لم يكن المقصود به القتل مثل من يصيد حيوانا فأطلق النار فأصاب إنسانا فهنا الفعل قتل ولكن الغرض من الفعل كان الصيد .
2-قتل حدث نتيجة الظن الخاطىء مثل قتل المسلم لأخيه المسلم ظنا منه أنه لم يسلم وأنه كان معاديا للإسلام سابقا فهو قتل متعمد على أساس أنه جهاد وليس على أساس أنه جريمة .
إذا القتل الخاطىء ناتج من نية عمل شىء غير القتل ولكنه أدى للقتل وإما ناتج على أساس معرفة خاطئة وليس للقتل العمد أو القتل الخطأ وسائل وأدوات خاصة بكل منهم فالعصا استخدامها قد يكون متعمدا للقتل إذا ظل القاتل يضرب بها القتيل حتى يلفظ أنفاسه وقد يكون خطأ إذا ضرب القاتل مرة واحدة أو مرتين القتيل على أساس أنه حيوان وقع فى شباكه وحتى عدد مرات الضرب لا يخبرنا عن نية القاتل ومن ثم يجب على القاضى سؤال القاتل عن نيته من باب الشهادة على نفسه مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"شهداء لله ولو على أنفسكم "ويستدعى شهود الجريمة للشهادة ويقرأ تقرير الطب الشرعى ليعرف منه قصد القاتل ويستنتج من كيفية وقوع الجريمة ووقتها ومكانها النية ومن ثم فواجبه تقصى الحقائق حتى يعرف نية القاتل فيحكم على أساسها .
ونأتى لعقاب القاتل قتل خطأ وهى:
-إذا كان القتيل مسلما وأهله من المسلمين يجب على القاتل تحرير عبد أو أمة مسلمة ودفع دية أى مبلغ من المال حسب قدرته المالية لأهل القتيل ويجوز لأهل القتيل التصدق أى التنازل عن الدية للقاتل ،وإذا كان القتيل مسلما وأهله من الأعداء أى الكفار فالواجب هو تحرير عبد أو أمة مسلمة ،وإذا كان القتيل مسلما وأهله لهم ميثاق أى عهد سلام مع المسلمين فيدفع القاتل الدية لهم ويحرر رقبة عبد أو أمة مسلمة من الرق ،وفى حالة عجزه المالى عن تحرير عبد أو أمة مسلمة أو دفع الدية عليه بصيام شهرين متتابعين فيغفر الله له وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ".
ولا يوجد فى الإسلام ما يسمى العفو عن القتلة-دون عفو أهل القتيل _ بسبب دوافعهم للقتل فمثلا من يقتل ابنته لأنها زنت بدافع الشرف ومنع الفضيحة يقتل لأن الله جعل عقوبة الزنى هى الجلد ومثلا من يقتل السارق بحجة الدفاع عن ماله يقتل لأن الله جعل عقوبة السارق هى قطع اليد ومن ثم على كل مسلم أن يبلغ عن الجرائم ولا يقتل مرتكبيها لحرمة قتل النفس بدون نفس قتلتها أو بدون ردتها عن الإسلام وهو الفساد وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ".
ولا يعتبر قاتلا من يدافع عن حياة نفسه أو غيره من الناس بقتل الباغى الذى قدم يريد قتلهم والباغى الذى يجب قتله هو الذى يقوم بعمل يستدل منه على نيته وهى قتل الناس مثل حمله سلاح يطلق منه النار على من فى البيت أو يرش مادة قابلة للإشتعال على بيت الناس أو حوله وإشعال النار فى هذه المادة ومثل وضع متفجرات لنسف البيت أو المكان بمن فيه وفى هذا قال تعالى فى سورة الحجرات "وقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله "فقتال البغاة واجب والمسلم فى تلك الحال لا يقاتل مسلما وإنما كان مسلما قبل بغيه فهو وقت بغيه كافر يستحق قتله إن تمت القدرة على قتله
وبعد ذكر الأحكام نشير إلى وجود تناقضات بين الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) فى الموضوع فى الدية وحتى فى أمور أخرى وبالقطع النبى(ص) لا يمكن أن يكون قوله سوى قول الله فى القرآن فما وافقه من تلك الأقوال هو الصحيح والله أعلم :
4544 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ. قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. سنن أبو داود
هنا الدية 800 دينار أو 8000 درهم وهو ما يخالف كونها 100 من الإبل أو200 بقرة أو 2000 شاة أو 200 حلة كما فى القول التالى
4545 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِى الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ. سنن ابو داود
ونلاحظ تناقضا بين الحديث الأول وهو 8000درهم وبين كونها 12000 فى القول التالى :
1448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا. سنن الترمذى
ونلاحظ أن الحديثين منسوبين للرسول(ص) رغم تناقضهم والحديث الأول يقول أن عمر هو من رفعها لاثنى عشر ألفا بينما الثالث يقول أن الرسول(ص) هو من قال ذلك وهو تناقض
1445 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِىُّ الْكُوفِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِى مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً.
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.سنن الترمذى
نلاحظ هنا أن الدية مقسمة إلى خمس عشرينات من أسنان الإبل وهو ما يناقض تقسيمها تقسيم أخر وهو30حقة+ 30 جذعة+40 خلفة فى القول التالى:
1447 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِىَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ». وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. سنن الترمذى
2727 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ ».سنن ابن ماجه
وهما يناقضان عدم الاشتراط إلا 40 خلفة فى القول :
4817 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِى بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا ».سنن النساتى
4811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ « أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ ». سنن النسائى
4822 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا ». سنن النسائى
هنا عقل المرأة يخالف عقل الرجل وهو الثلث وهو ما يخالف أن الله ساوى بينهما فى القصاص "أن النفس بالنفس "وهو ما يعنى أن الدية مماثلة وهوما يصدقه فى قوله " وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ"وقوله " وَأَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ" فى القول التالى:
4870 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا « مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِى رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ». وَكَانَ فِى كِتَابِهِ « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ». خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ. سنن النسائى
هنا الدية فى أى نفس 100 من الإبل سواء كان مسلم أو كافر وهو مل يناقض كون دية الكافر نصف دية المسلم فى الأقوال التالى :
4823 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ». وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. سنن النسائى
4824 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ». سنن النسائى
4508 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ». سنن ابو داود
فى الحديث السابق المؤمن لا يقتل بالكافر وهو ما يناقض قتل القاتل بلا تحديد لدينه فى القول التالى :
6888- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِىَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ ». تحفة 8708 معتلى 5187
مسند أحمد
ونلاحظ مخالفة للقرآن فى قوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى فى القول التالى حيث تتحمل عائلة القاتل الدية :
2750 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا. قَالَ « لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ». سنن ابن ماجه


https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى