البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

روايات أحاديث الوضوء(1)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1روايات أحاديث الوضوء(1) Empty روايات أحاديث الوضوء(1) الأحد ديسمبر 06, 2009 11:50 am

Admin


Admin

الوضوء
-أنا أول من سمع النبى يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بهذا (ابن ماجة)
-أن رسول الله نهانى أن أشرب قائما وأنا أبول مستقبل القبلة (ابن ماجة )
-رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس (أبو داود)
-نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط 1(ابو داود وابن ماجة)أنه شهد على رسول الله أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (ابن ماجة )
-إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة 1(أبو داود) وزاد فى رواية (ابن ماجة)ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه وحذف ولا يستطيب بيمينه وزاد مثل الوالد لولده 2، 00فإذا ذهب أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه 3(الشافعى ) والخلاف هو زيادة "وليستنج بثلاثة أحجار "فى 3
-لقد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجى باليمين وأن لا يستنجى أحدنا بأقل من 3 أحجار أو يستنجى برجيع أو عظم 1(أبو داود)قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إنى أرى صاحبكم يعلمكم كل شىء حتى الخراءة قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجى بأيماننا ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم 2(ابن ماجة)لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجى برجيع أو بعظم 3(مسلم ) والخلاف هو زيادة 2 استهزاء المشركين
-أنا أول من سمع النبى يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة (ابن ماجة)
-إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (مسلم)
-عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتى القبلة (ابن ماجة )
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا 1(أبو داود ومسلم )ولا بول ولا تستدبروها 2(الترمذى )نهى رسول الله أن يستقبل الذى يذهب إلى الغائط القبلة وقال شرقوا وغربوا 3(ابن ماجة )إذا أتى أحدكم الغائط00ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا 4(البخارى )والخلافات هى 1- فى 2 اقتصرت على استقبال واستدبار القبلة ولم تذكر شرقوا وغربوا 2- انفردت 2 بقولها ولا تستدبروها و4"ولا يولها ظهره "
كل ما سبق نهى عن استقبال القبلة عند التبول والتبرز وهو يناقض الأحاديث التى تبيح استقبال القبلة عند التبول والتبرز ومنها :
-عن ابن عمر قال رأيت رسول الله فى كنيفه مستقبل القبلة (ابن ماجة )
- عن عبد الله بن عمر لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته 1(أبو داود)رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبى على حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة 2(الترمذى) يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس 3(ابن ماجة) ولقد رقيت على ظهر بيت وفى رواية رقيت على بيت أختى حفصة 4(مسلم)لقد ارتقيت يوما على ظهر بيتا لنا 6،ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة 7 ،لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا 8(البخارى )والخلافات هى 1- المكان فمرة "ظهر البيت)بلا تحديد فى 1 ومرة "بيت حفصة "فى 4ومرة "على ظهر بيتنا "فى 8 ومرة "على ظهر بيت لنا"فى 6 وكله متناقض
2- زاد فى رواية 2 "مستدبر الكعبة "3- زاد فى 3 "يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة "
-كان أخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار وهو يناقض قولهم "الوضوء مما مست النار "الترمذى فهنا تحليل الوضوء مما غيرت النار وقبله تحريم له
-أن النبى توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى المد(أبو داود)وهو يناقض قولهم "أن النبى كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع (الترمذى وأبو داود)فثلثى المد غير المد
-من أتم الوضوء كما أمره فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم "إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله عز وجل وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد"(ابن ماجة)فالصلوات كفارة لما بينها فى الأول بينما الثانى الخطوة بحسنة ومحو خطيئة وقطعا هناك اختلاف فى العدد بينهما
-عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبى وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة 1(أبو داود )"عن ابن عمر قال مر رجل على رسول الله فى سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى فى السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر 2(أبو داود) أن رجلا مر على النبى وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جازوه ناداه النبى فقال إنما حملنى على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إنى سلمت على رسول الله فلم يرد على فإذا رأيتنى على هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن تفعل لا أرد عليك 3(الشافعى ) والخلافات زيادة الكلام عن السكة والتمسح فى 2 وفى 3 رد النبى (ص)على الفور بينما فى 1و2 لم يرد إلا بعد التطهر وهو تناقض
-أن النبى كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك وفى رواية كان رسول الله 00(أبو داود والترمذى وابن ماجة )وهو يناقض قولهم "كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى "فالقول فى الأول غير القول فى الثانى
-عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأ (الشافعى )
-كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك قلت نعم قال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت (مالك )
-أنه كان يغتسل ثم يتوضأ فقال له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكنى أحيانا أمس ذكرى فأتوضأ (مالك)
-أنها سمعت رسول الله يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ1 (ابن ماجة والشافعى )إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شىء فليتوضأ وفى رواية إلى ذكره 2،من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ 3(الترمذى )من مس ذكره فليتوضأ 4(أبو داود)إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء وفى رواية من مس فرجه فليتوضأ 5(ابن ماجة)وهذه الأحاديث الأربعة هنا توجب الوضوء على من مس ذكره ويناقضها مبيحا مس الذكر دون وضوء الأحاديث التالية :
-عن ابن عباس قال فى مس الذكر وأنت فى الصلاة قال ما أبالى مسسته أو مسست أنفى 1،ليس فى مس الذكر وضوء 2،إن كنت تستنجسه فاقطعه 3،عن سعيد بن المسيب ليس فى مس الذكر وضوء 4،عن على بن أبى طالب فى مس الذكر ما أبالى مسسته أو طرف أنفى 5،أن ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه 6،عن إبراهيم النخعى إنما هو بضعة منك 7،عن ابن مسعود إنما هو بضعة منك 8(مالك)عن حذيفة إنما هو كمسه رأسه 9،عن عمار ما هو إلا بضعة منك وإن لكفك لموضعا غيره10 ، عن حذيفة مثل أنفك 11،عن ابن مسعود وهل ذكرك إلا كسائر جسدك12،عن سعد إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها 13،عن أبى الدرداء إنما هو بضعة منك(مالك)عن على لا وضوء على من مس ذكره 14(زيد)قدمنا على نبى الله فجاء رجل كأنه بدوى فقال يا نبى الله ما ترى فى مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه 15(أبو داود)
-أن رجلا سأل رسول الله عن رجل مس ذكره أيتوضأ قال هل هو إلا بضعة من جسدك 1(مالك)وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه 2(الترمذى )سمعت رسول الله سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك 3،سئل رسول الله عن مس الذكر فقال إنما هو حذية منك 4(ابن ماجة )
-قال قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (الشافعى ) وهو يناقض قولهم
-أن النبى قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قلت من هى إلا أنت قال فضحكت (الترمذى وابن ماجة) أن النبى قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت لها من هى إلا أنت فضحكت (أبو داود)أن رسول الله كان يتوضأ ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأ وربما فعله بى (ابن ماجة)
-لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 1(مسلم والترمذى )لا تقبل صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صلاة إلا بقرآن ولا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول2(زيد)لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور (أبو داود)لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول وفى رواية بغير طهور (ابن ماجة)والخلافات هى 1- زيادة عبارة "لا تقبل صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صلاة إلا بقرآن "فى 2،2- تأخير الصلاة مرة وتقديمها ونفس الأمر فى الصدقة فى 1و3
-لا وضوء إلا من صوت أو ريح 1 (ابن ماجة)،إذا كان أحدكم فى المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا2(الترمذى ) إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد حركة فى دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا3(أبو داود)إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو ريحا 4(مسلم )لا وضوء إلا من ريح أو سماع 5(ابن ماجة)والخلافات هى فى موضع الريح فمرة "ريحا بين أليتيه "فى 2 ومرة فى دبره "حركة فى دبره "فى 3 ومرة فى "بطنه شيئا "فى 4 وكله مناقض للأخر
-لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 1(مسلم)إن الله لا يقبل صلاة00(2الترمذى وأبو داود)لا تقبل 00يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث ياأبا هريرة قال فساء او ضراط 3(البخارى )قال لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمى ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعنى الضرطه 4(البخارى والخلافات هى 1-زيادة "قال رجل من حضر موت00"فى 3 ،2-تناقض قوله فى 2(رجل من حضر موت "وفى قوله فى 4"رجل أعجمى " 3- اختلاف بداية 1و2و3 مع 4 ففيهم قبول الله للصلاة وفى 4 استمرار العبد فى الصلاة وهو تناقض4- اختلاف 3فى قوله "فساء أو ضراط "عن قوله "الصوت يعنى الضرطة "فالفساء غير مذكور فى 4
-من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 1(أبو داود )من استجمر فليوتر من فعل 000حرج ومن تخلل فليلفظ ومن لاك فليبتلع من فعل 00حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل 00حرج 2،000ومن اكتحل فليوتر من فعل 000حرج ومن لاك فليبتلع 003(ابن ماجة)والخلافات هى 1- اختلاف بداية 1"من اكتحل "إن بداية 2"من استجمر"2- فى 1"يجمع كثيبا من رمل فليستدبره "يخالف فى 2عبارة "فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه "فالأولى تعنى عمل الإنسان للكثيب والثانية تعنى وجوده من دون الإنسان والاستدبار للكثيب غير تمديد البراز عليه
-نهى رسول الله أن يتمسح بعظم أو ببعر 1(مسلم) نهانا 00، قدم وفد الجن على رسول الله فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجو بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبى عن هذا 2(أبو داود )لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن 3(الترمذى )والخلافات هى 1-فى 2 زادت عبارة "قدم وفد الجن 00حممة 00رزقا "2- فى 2 زادة حممة فهى غير مذكورة فى أكل الجن فى 1و3
-عن المغيرة بن شعبة أن النبى كان إذا ذهب المذهب أبعد 1(أبو داود)،كنت مع النبى فى سفر فأتى النبى حاجته فأبعد فى المذهب 2(الترمذى )أن النبى كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه3(أبو داود)عن أنس كنت مع النبى فى سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ 4(ابن ماجة)عن يعلى بن مرة أن النبى كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد5،عن عبد الرحمن بن أبى قراد قال حججت مع النبى فذهب لحاجته فأبعد 6،عن جابر خرجنا مع رسول الله فى سفر وكان رسول الله لا يأتى البراز حتى تتغيب فلا يرى 7،عن بلال بن الحارث المزنى أن رسول الله كان إذا أراد الحاجة أبعد 8(ابن ماجة)والخلافات هى 1- انفردت 6 بتحديد نوع السفر "حججت"2- انفردت 4و7 بذكر السفر 3-انفردت 4 بالدعوة للوضوء "ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ "
-إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينتثر 1(مسلم)من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر 2(مسلم والبخارى وابن ماجة)إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر 3(ابن ماجة)إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر 4(مسلم)إذا استجمر أحدكم فليوتر 5(مسلم )والخلافات هى 1- زاد فى "أنفه"وفى 3 "بمنخريه "2- فى 4 ذكر أمر واحد هو الاستجمار وفى باقى الروايات أمرين الاستجمار والتوضأ

https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى