البيت العتيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
البيت العتيق

منتدى اسلامى


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

روايات الحديث الحيض(2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1روايات الحديث الحيض(2) Empty روايات الحديث الحيض(2) الأربعاء أكتوبر 21, 2009 5:34 am

Admin


Admin

-عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة قال لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبى ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة (ابن ماجة)1،أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقال أحرورية 000فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله (البخارى )2،000فقال أحرورية 00لقد 000رسول الله فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء(أبو داود)3 وزاد فى رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (أبو داود )4،إن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 000قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا نؤمر بقضاء (مسلم)5،000الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 0000قد كن نساء رسول الله يحضن أفأمرهن أن يجزين؟! 6،عن معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت 000قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 7(مسلم )والخلاف هو ذكر قضاء الصوم فى 4و 7 ولم يذكر فى باقى الروايات وأيضا فى كل الروايات عدا الأخيرة اسم المرأة مجهول وفى الأخيرة معلوم وهو معاذة
-عن عائشة قالت قال لى رسول ناولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك ( ابن ماجة والترمذى )1 ،000فقال إن حيضتك ليست 00(أبو داود ومسلم )2،أمرنى رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت000فقال تناوليها فإن الحيضة ليست فى يدك (مسلم)3،عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت 000إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )4،والخلاف فى لفظى الخمرة والثوب
-عن عائشة زوج النبى أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه (ابن ماجة)2،كانت 000تحيض ثم تقترص 000(البخارى )2،ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها (البخارى )3،ما كان 000فإن أصابه 000بلته بريقها فقصعته بريقها (أبو داود )4 ،قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (أبو داود )5والاختلافات هى :1- انفردت 3و4بذكر أن المرأة لها ثوب واحد فقط "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"2- انفردت 5 بذكر الجنابة "وفيه تصيبها الجنابة "3- انفردت 1 بذكر غسل الثوب "ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله "وهو تناقض واضح
-عن عائشة أن النبى اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شىء كانت فلانة تجده(البخارى )1،اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى (البخارى )2،أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة (البخارى )3 والاختلافات هى 1- انفردت 1 بذكر ماء العصفر 2-أن وضع الطست كان قليلا لقوله "فربما وضعت الطست تحتها من الدم"فى 1بينمافى 2 "فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها "تعنى أن الطست كان دوما تحتها وهو تناقض
-عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع (ابن ماجة)1،000تقول 00النبى إن000يكون فى الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر (أبو داود )2 ،ونلاحظ تناقضا بين قوله فى 1 "حكيه ولو بضلع "فلو تحتمل حكه بضلع وتحتمل عدم حكه فهى مخيرة وقوله "حكيه بضلع "يعنى وجوب الحك بالضلع وقطعا الاختيار غير الوجوب
-جاءت امرأة إلى النبى فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه (مسلم)1،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الشافعى )2،سألت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله أرايت إحدانا إذا أصابها ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبى لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه (الشافعى والبخارى )3والخلاف هو 1- فى 2 عرف اسم السائلة وفى باقى الروايات مبهم 2- فى 1و2 ذكر الحت ولم يذكر فى باقى الروايات
-عن ابن عباس عن النبى فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (ابن ماجة)1،كان الرجل إذا وقع على امرأته وهى حائض أمره النبى أن يتصدق بنصف دينار (أبو داود)2 ،إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار (أبو داود)3،عن النبى قال إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار (أبو داود)4،عن النبى قال آمره أن يتصدق بخمسى دينار (أبو داود )5،عن النبى فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (الترمذى )6،إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(الترمذى )7،ونلاحظ تناقضا1- فى الكفارة ففى 1و4و7 دينار أو نصف دينار وفى 2و3 و6 نصف دينار وفى 5 خمسى دينار 2- أن سبب اختلاف الكفارة فى 3 أول الدم وانقطاعه وهو يناقض 7 حيث الدم الأحمر والدم الأصفر
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد1،وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة (الترمذى وابن ماجة )2،أن نبى الله كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة (البخارى )3،كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهى11 قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 (البخارى )4،أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه فى غسل واحد (أبو داود )5،أن النبى كان يطوف على نسائه بغسل واحد (مسلم )6،والاختلافات هى 1- فى 3 عدد نسوة النبى (ص)9 وفى 4 عددهم 11 ،2- انفرد 4 بذكر "كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30" ،3- اختلف فى وقت الطواف ففى2 "فى ليلة "وفى 3 "فى الساعة الواحدة من الليل والنهار "وهو تناقض 4- أن 1 و3و4 كلها تدل على أن الطواف كان عادة له وفى رواية 2 تدل على أنها كانت مرة "فى ليلة "ومرة "ذات يوم "
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى وعليه بعضه 1،عن ميمونة إن رسول الله صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى حائض 2 (ابن ماجة وأبو داود )،سمعت خالتى ميمونة زوج النبى أنها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه (البخارى )3،سمعت ميمونة زوج النبى قالت كان رسول الله يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب 4(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 كان المرط لعائشة "وعلى مرط لى "وفى 2 كان المرط للنبى "وعليه مرط " 2- أن الحادثة حدثت فى 1 لعائشة وفى الروايات الأخرى لميمونة
- عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار1،عن معاذ بن جبل سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 2(أبو داود)،أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء 3(مالك )أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 4(مالك)والخلافات هى 1- مكان المباشرة فى 1و2"ما فوق الإزار "وفى 3 "ليباشرها إن شاء "فهنا فى أى مكان 2- انفردت 2 بذكر التعفف "والتعفف عن ذلك أفضل "3-اختلفت الروايات فى السائل فمرة عن حرام بن حكيم ومرة معاذ بن جبل
-عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض فى بيت ولا يأكلون ولا يشربون فذكر ذلك للنبى فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا الجماع (ابن ماجه )1،أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيت فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله سبحانه "ويسألونك عن المحيض000"إلى أخر الآية فقال رسول الله جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شىء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبى فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن فى المحيض فتمعر وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث فى آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما (أبو داود)2،000كانوا 00المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيت فسأل أصحاب النبى فأنزل الله تعالى "يسألونك 000إلى أخر الآية فقال رسول الله اصنعوا كل شىء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا 000من أمرنا شيئا 000أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أنه قد وجد 000إلى النبى فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا إن لم يجد عليهما (مسلم )3،والخلافات هى انفراد2 بإخراج المرأة من البيت "أخرجوها من البيت "وبذكر مخالفة النبى (ص)لليهود وذكر أسيد وعباد مع رواية مسلم
-عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبى قالت إنى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قالا لا ولكن دعى قدر الأيام والليالى التى كنت تحيضين قال أبو بكر فى حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلى واستثفرى بثوب وصلى (ابن ماجة )1،أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله فاستفت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن صبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل فيه (أبو داود)2،00فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود )3 ،000فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل (أبو داود)4،00فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلى (أبو داود)5 ،00تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلى (أبو داود)6،وفىرواية فاطمة بنت حبيش (أبو داود)7،أن امرأة كانت تهراق الدم 00النبى 00الشهر فإذا خلفت فلتغتسل ولتستثفر 000لتصلى كراوية أبو داود الأولى (الشافعى )8 والخلافات هى انفردت 1 بأن المرأة سألت النبى (ص)"سألت امرأة النبى "وفى باقى الروايات أم سلمة هى التى سألت النبى للمرأة "فاستفتت لها أم سلمة "
-أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله فى حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدى فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله انقضى رأسك وامتشطى وأمسكى عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرنى من التنعيم بمكان عمرتى التى نسكت (البخارى )1،خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وبعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة وانقضى رأسك إمتشطى وأهلى بحج ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتى قال هشام ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة (البخارى )2،خرجنا مع رسول الله فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل فأمرنى النبى أن أنقض رأسى وأمتشط وأهل بحج واترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجى فبعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر وأمرنى أن أعتمر مكان عمرتى من التنعيم (البخارى )3 ،قدمت مكة وأنا حائض ولك أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي فقال افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى (الشافعى )4 والخلافات هى 1- لم يذكر فى 1 إهلال البعض بعمرة والبعض بحج 2- انفردت 1 بذكر الزمن "موافين هلال ذى الحجة "3- انفردت 4 بعدم الطواف بالبيت والصفا والمروة

https://albetalatek.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى